تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة

ساري

آخر تحديث وزارة الماليةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة المالية
نوع الوثيقة
تعليمات
القطاعات
المالية والضرائب، الحوكمة، الرقابة

النطاق

تسري تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م على جميع الجهات الحكومية المشمولة بالميزانية العامة للدولة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ذات الميزانية المستقلة، وذلك خلال السنة المالية 1447/1448هـ.

الإلزامات

تلتزم الجهات الحكومية المشمولة بالميزانية العامة للدولة بالتقيد بالاعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية، وعدم تجاوزها إلا بموجب ترخيص من وزارة المالية. كما تلتزم بتطبيق القواعد المحاسبية المعتمدة، وتقديم التقارير المالية الدورية، والامتثال لإجراءات الصرف والتدقيق المحددة في هذه التعليمات.

ملخص الأحكام

تتضمن تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م الأحكام المنظمة للإجراءات المالية والمحاسبية للسنة المالية 1447/1448هـ. تشمل التعليمات قواعد الصرف والتحصيل، وضوابط ترحيل الاعتمادات، وآليات الرقابة المالية الداخلية، وإجراءات التعاقد والمشتريات الحكومية. كما تنظم التعليمات مسؤوليات الجهات الحكومية في تنفيذ الميزانية وفقاً للاعتمادات المقررة، وتحدد آليات التنسيق مع وزارة المالية لضمان الانضباط المالي وتحقيق كفاءة الإنفاق العام.

محتويات النظام120 قسمًا

17645_reg_528

الباب الثاني

التعليمات المالية والمحاسبية للسنة المالية 1447/1448هـ (2026م)

📊 [Table](tables/page_004_table_001.html)

فهرس الملاحق والمقدمة العامة لتعليمات الميزانية

الملحقات

ملحق باب تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة 1447/1448هـ (2026م) (173) ملحق باب التعليمات المالية والمحاسبية للسنة المالية 1448/1447هـ (2026م) (197) ملحق: تعليمات ما يؤدي على بنود الميزانية (203) قاموس المصطلحات المالية (257) وسائل التواصل مع وزارة المالية (310) <!-- ═══════════════ Page 5 ═══════════════ --> مقدمة الهدف من التعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية بناءً على المرسوم الملكي للميزانية العامة للدولة رقم (م/124) وتاريخ 13/6/1447هـ تعتبر تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة المستند الأساسي لوزارة المالية والجهات الحكومية في عمليات تنفيذ

تعليمات إيرادات الجهات الحكومية لعام 2026م

الفصل الأول تعليمات إيرادات الجهات الحكومية

أولاً: تعليمات عامة حول الإيرادات:

(أ) يتم التقيد بما ورد بالمراسيم والأوامر الملكية والسامية وقرارات مجلس الوزراء والأنظمة واللوائح والتعليمات السارية ذات الصلة بالإيرادات ومنها ما ورد في ملحق رقم (1). (ب) التأكيد على ما قضى به الفصل الثالث (تحصيل الإيرادات) من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، وعلى الجهة التي لديها إيرادات التنسيق مع وزارة المالية لربطها بنظام تحصيل الإلكتروني وتحصيل جميع إيراداتها عبر هذا النظام مع إيقاف جميع أساليب التحصيل الأخرى. (ج) التأكيد على ما قضت به المادتان (الخامسة والسادسة) من نظام إيرادات الدولة والمادتان

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة — ملخصه ومواده | ريحان