تعليمات تقرير كفاية التسعير

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تعليمات
الأساس النظامي
قرار المحافظ رقم (١٨٦/٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦ هـ (ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين)
القطاعات
التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

تسري هذه التعليمات على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بفروع التأمين الصحي وتأمين المركبات فقط.

الإلزامات

تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد تقرير كفاية التسعير بشكل ربع سنوي لفرعي التأمين الصحي وتأمين المركبات، وتسليمه للبنك المركزي السعودي وفق الجدول الزمني المحدد. يجب أن يتضمن التقرير السعر الفني وسعر البيع مع العناصر المحددة (صافي القسط، العمولات، المصروفات، هامش الربح، هامش الطوارئ)، وتحليل نسب الخسارة والنسب المجمعة، وتقييم أثر الانحرافات على الربحية. كما تلتزم الشركة بتقديم البيانات للإكتواري المعين، وتحديد أوجه القصور ووضع خطة تصحيحية، والتوقيع المشترك على التقرير من قبل كبير مسؤولي الاكتتاب (أو من يعادله) والإكتواري المعين، وإرسال النسخ الممسوحة عبر نظام RMS، والسعي لأتمتة التقارير.

ملخص الأحكام

تشتمل تعليمات تقرير كفاية التسعير على أحكام تنظيمية تهدف إلى ضمان دقة التسعير في قطاع التأمين الصحي وتأمين المركبات. تحدد التعليمات تعريفات للسعر الفني وسعر البيع، وتلزم الشركات بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن تحليلاً اكتوارياً شاملاً يشمل نسب الخسارة والنسب المجمعة المتوقعة لكل من السعرين، وتقييم أثر الانحرافات على الربحية. كما تتضمن متطلبات تتعلق بجودة البيانات، والافتراضات المستخدمة، والخطط التصحيحية، وتفويض الاكتتاب، واطلاع مجلس الإدارة. وتنظم التعليمات إجراءات التقديم عبر نظام RMS، وتشترط التوقيع المشترك من قبل كبير مسؤولي الاكتتاب والإكتواري المعين، مع التأكيد على أهمية أتمتة التقارير لتعزيز الدقة.

محتويات النظام1 قسمًا

18269_reg_118

يتعين على الشركة إعداد التقرير بشكل ربع سنوي لفرعي التأمين الصحي وتأمين المركبات وتسليمه للبنك المركزي على النحو المحدد في الجدول الزمني لتسليم التقارير الإكتوارية: الصادر عن البنك المركزي لكل عام. التقرير

على الشركة الالتزام بإعداد وتقديم التقرير بحيث يتضمن المتطلبات الآتية كحد أدنى:

أولاً: لأغراض هذا التقرير يقصد بالمصطلحات أدناه الآتي:

1- يُعْرَف "السعر الفني" بأنه السعر المحدد باستخدام الأسس الإلكترونية المحددة من قبل الإلكتروني المعين وقت إصدار أو تجديد وثيقة التأمين؛ ويجب أن يكون السعر قبل أي تعديلات من قبل مسؤولي الاكتتاب أو غيرهم من الموظفين المخْوِّلين في الشركة.

2- يُعرَف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعليمات تقرير كفاية التسعير — ملخصه ومواده | ريحان