تعليمات تغطيات التأمين البحري

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تعليمات
الأساس النظامي
قرار محافظ البنك المركزي السعودي رقم (٢/س/٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١، الصادر بناءً على صلاحيات البنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي (مرسوم ملكي) ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني (مرسوم ملكي).
القطاعات
التأمين، النقل

النطاق

تسري تعليمات تغطيات التأمين البحري على جميع شركات التأمين التعاوني المرخصة من البنك المركزي السعودي، وذلك بالنسبة لتغطيات التأمين البحري الإلزامية والوثائق المصدرة في المملكة العربية السعودية، بما فيها مسؤوليات المجهز والوحدات البحرية والسفن الناقلة للزيت، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

الإلزامات

يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين والمصروفات وفق الاتفاق، وبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه في التغطيات غير الإلزامية، وتقديم بيان صحيح عند إبرام العقد. كما يجب على المؤمن له إخطار المؤمن كتابة فور علمه بوقوع حادث أو حالة قد تؤدي إلى مطالبة. ويجب أن يكون عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه مكتوباً، وتصدر وثيقة تأمين تتضمن بيانات محددة.

ملخص الأحكام

تضع تعليمات تغطيات التأمين البحري الصادرة عن البنك المركزي السعودي الإطار التنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية وغير الإلزامية في المملكة، مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. تشمل التعليمات تعريفات أساسية كالسفينة والمجهز والوحدات البحرية، وتحدد نطاق التطبيق الذي يشمل التغطيات الإلزامية كمسؤولية المجهز تجاه الطرف الثالث والطاقم، وأضرار التلوث بالزيت، وإزالة الحطام. كما تنظم محل التأمين في التغطيات الإلزامية وغير الإلزامية، والتزامات المؤمن له من دفع القسط والعناية والإفصاح، وأحكاماً عامة بشأن إثبات العقد كتابةً وبيانات الوثيقة، فضلاً عن أحكام البطلان في حال إبرام العقد بعد هلاك محل التأمين أو وصوله مع العلم، وتقادم الدعاوى.

المادة الأولى – المادة الثالثة: الإطار العام والتعريفات

رقم المادة: المادة الأولى البنك المركزي السعودي تعليمات تغطيات التأمين البحري: يجب الالتزام بهذه التعليمات مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولاتحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المقدمة / Introduction

رقم المادة: المادة الثانية البنك المركزي السعودي تعليمات تغطيات التأمين البحري: تهدف هذه التعليمات لوضع إطار تنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية وغير الإلزامية وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات.

الغرض / Purpose

رقم المادة: المادة الثالثة البنك المركزي السعودي تعليمات تغطيات التأمين

المادة الرابعة: نطاق التطبيق والتغطيات الإلزامية

نطاق التطبيق: Scope of Application

تطبق هذه التعليمات على تغطيات التأمين البحري الإلزامية ووثائقها المصدرة في المملكة، وتتضمن التغطيات الإلزامية الآتي: 1. مسؤولية المجهز تجاه الطرف الثالث عن الوفاة والإصابة المدنية وتضرر الممتلكات بما فيها البضائع المنقولة. 2. مسؤولية المجهز تجاه طاقم السفينة عن الوفاة والإصابة المدنية.

Term: مسؤولية الوحدات البحرية تجاه الطرف الثالث عن الوفاة أو الإصابة بدنية أو الأضرار المادية والبيئية التي قد تنتج عن الوحدة البحرية.

Term: المسؤولية المدنية للسفن الناقلة للزيت من المملكة وإلها عن أي ضرر ناشئ أثناء عملية النقل.

Term: مسؤولية المجهز عن

المادة الخامسة – المادة السابعة: محل التأمين والتزامات المؤمن له

المادة الخامسة: يكون محل التأمين البحري في التغطيات الإلزامية مسؤولية المُؤمّن له تجاه الطرف الثالث عن التكاليف والخسائر والأضرار التي تكبّدها كنتيجة مباشرة لعملية تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية المُؤمّن عليها التي قام المُؤمّن له بتسجيلها بصفته مالكًا أو مستأجرًا خلال مُدّة وثيقة التأمين.

المادة السادسة: يجوز أن يكون محل التأمين البحري في التغطيات غير الإلزامية ما يأتي: 1. السفينة أو الوحدة البحرية وأجهزتها، والسفينة أو الوحدة البحرية التي لاتزال في طور الإنشاء. 2. الحمولة، وحاويات البضائع، وأي ممتلكات موجودة في السفينة. 3. الأجرة، وأجرة الركاب، والعمولة وأي مبلغ مالي مشابه.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعليمات تغطيات التأمين البحري — ملخصه ومواده | ريحان