تعليمات تسوية المطالبات التأمينية للمركبات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تعليمات
الأساس النظامي
تعميم صادر عن الإدارة العامة للرقابة على التأمين بالبنك المركزي السعودي (ساما) بناءً على سلطتها الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام مراقبة شركات التأمين.
القطاعات
التأمين، المالية والضرائب

النطاق

تسري تعليمات تسوية المطالبات التأمينية للمركبات على جميع أعمال تسوية المطالبات التي تقوم بها الشركة (المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني) وشركة تسوية المطالبات التأمينية (المرخص لها من البنك المركزي السعودي) داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم الشركة بإنشاء وحدة إدارية مختصة بالمطالبات واستحداث دليل لتسوية المطالبات معتمد من المدير العام، وتوفير قنوات متعددة لاستقبال المطالبات (مراكز، موقع إلكتروني، وسائل إلكترونية أخرى). كما تلتزم بتوعية مقدم المطالبة بحقه في تقديم شكوى، وتزويده بقائمة المستندات المطلوبة والناقصة خلال 3 أيام عمل، والاحتفاظ بجميع المستندات إلكترونياً أو ورقياً. إضافة إلى الالتزام بتعليمات البنك المركزي السعودي بشأن وحدة الاحتيال واستحداث دليل لمؤشرات الاحتيال.

ملخص الأحكام

تتضمن تعليمات تسوية المطالبات التأمينية للمركبات الصادرة عن البنك المركزي السعودي أحكاماً تنظيمية شاملة تهدف إلى حوكمة إجراءات تسوية المطالبات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. تشمل التعليمات تعريفات دقيقة للمصطلحات (الشركة، شركة تسوية المطالبات التأمينية، الوثائق، الأضرار الجسدية والمادية، المطالبة، وغيرها)، وتحدد نطاق التطبيق ليشمل جميع أعمال التسوية. تفرض التعليمات التزامات جوهرية على الشركة تشمل إنشاء وحدة مطالبات، اعتماد دليل إجراءات، توفير قنوات استقبال متعددة، والالتزام بمكافحة الاحتيال. كما تنظم المستندات المطلوبة لكل نوع من المطالبات (أضرار المركبة، الممتلكات العامة والخاصة، الإصابة، الوفاة)، وتضع إجراءات لاستلام المطالبات ومعالجتها، بما في ذلك الإخطار بالنواقص خلال 3 أيام عمل، والدفع مباشرة عبر رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، والأرشفة الإلكترونية.

المادة الأولى: التعريفات

المادة الأولى: التعريفات: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

الشركة: الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

شركة تسوية المطالبات التأمينية: الشركة المرخص لها من البنك المركزي بمزاولة أعمال تسوية المطالبات التأمينية للمركبات.

التعليمات: تعليمات تسوية المطالبات التأمينية للمركبات.

الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات: وثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير للمركبات.

وثيقة التأمين

الغرض ونطاق التطبيق والتزامات الشركة

Purpose and Scope: تهدف التعليمات إلى حوكمة الإجراءات والخدمات المقدمة في تسوية المطالبات التأمينية للمركبات وذلك ببيان الأحكام والالتزامات التي يتعين الالتزام بها عند تسوية المطالبات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وتطبق أحكام هذه التعليمات على كافة أعمال تسوية المطالبات من قبل الشركة وشركة تسوية المطالبات التأمينية.

Category: التزامات الشركة 1. إنشاء وحدة إدارية مختصة بالمطالبات تُعنى بالآتي: a. كافة المهام والمسؤوليات المتعلقة بتسوية المطالبات بدءًا من استقبال المطالبة وحتى

b. تسويتها ومعالجتها، وفقًا لحدود التغطية التأمينية المذكورة في الوثائق وتماشيًا مع تعليمات البنك

المادة الرابعة: أضرار المركبة والمستندات

المادة الرابعة / Article four

أضرار المركبة / Vehicle damage * أب / A + B: أ ب * ممتلكات عامة / Public property: أ ب * ممتلكات خاصة / Private property: أ ١٣ / A + 13 * إصابة / Injury: أ ١٥ / A + 15 * وفاة / Death: ١٥ + ١ / أ = ± / A + 14 + 15 + 16

المستندات / Required documents

1. صورة تقرير الحادث / A copy of the Accident's report. * نوع التأمين / Insurance type: طرف ثالث / Third Party * الملاحظة / Notes: ☑

2. (صورة من رخصة السير (الاستمارة) للمركبة، صورة من السجل التجاري لمطالبات الشركات / A copy of the Vehicle

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعليمات تسوية المطالبات التأمينية للمركبات — ملخصه ومواده | ريحان