تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

ساري

آخر تحديث البنك المركزي السعوديإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
البنك المركزي السعودي
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام المعدل على شركات التمويل (الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل)، والمنشآت التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب نظام الإيجار التمويلي، الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي والعاملة في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم شركات التمويل بأن تتخذ شكل شركة مساهمة ما لم يعفها البنك المركزي السعودي، وألا تمارس أنشطة غير التمويل أو تمتلك منشآت أخرى دون موافقته، وألا تموّل أو تمنح تسهيلات لأعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو مراقبي حساباتها الخارجيين أو من في حكمهم أو كفلائهم. كما يلتزم أعضاء مجالس الإدارة والمديرون بعدم الجمع بين عضوية شركتي تمويل أو الجمع بين العمل الرقابي والعضوية، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن خسائر التمويل غير المضمون، وعليهم الإفصاح عن أي علاقة أو مصلحة مالية في عقود التمويل.

ملخص الأحكام

يعدل هذا النظام نظام مراقبة شركات التمويل القائم، ويشتمل على تعديلات جوهرية تشمل: إعادة تعريف شركة التمويل، واشتراط أن تكون شركة مساهمة مع جواز الاستثناء من البنك المركزي السعودي، وحظر مزاولة أنشطة غير التمويل أو تملك منشآت أخرى دون موافقة البنك، وتقييد تمويل الأطراف ذات العلاقة (أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمراقبين وكفلائهم). وينص على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن مخالفات الشركة والتزامهم التضامني عن خسائر التمويل غير المضمون، ويوجب تشكيل لجنة مراجعة والإفصاح عن المصالح في عقود التمويل. يوسع النظام نطاق إشراف البنك ليشمل المنشآت المساندة وشركات تسجيل العقود، ويمنح البنك صلاحيات إنذار الشركات المخالفة، وفرض غرامات، وإيقاف الأشخاص المخالفين، أو تعليق مجالس الإدارة، أو رفع دعوى بإلغاء الترخيص أو التصفية. كما يخوّل البنك إعفاء بعض شركات التمويل من أحكام فصول معينة مراعاة لسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

تعديل تعريف شركة التمويل

١- تعديل تعريف "شركة التمويل" الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: "شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل".

٢- إضافة فقرة تحمل الرقم (٥) إلى البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من النظام، تنص على الآتي: "أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة. وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات". وتعديل ترتيب الفقرة (٥) الحالية، لتكون الفقرة (٦).

٣- تعديل الفقرتان (١) و(٢) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، لتكونا بالنص الآتي: "١- مزاولة أي نشاط آخر غير

تعديل المادة التاسعة والعشرين والخاتمة

13- تعديل المادة (التناسعة والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهمها أو الشركاء فيها أو دائنها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحداً أو أكثر مما يأتي:

1. إنذارها. 2. تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع. 3. إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح. 4. إيقاع الغرامة المالية المنصوص

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعديل نظام مراقبة شركات التمويل — ملخصه ومواده | ريحان