تسعة التغطية التأمينية للأخطار المهنية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
غير محدد
الأساس النظامي
لوائح تنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٥هـ
القطاعات
العمل والتوظيف، التأمين، الصحة

النطاق

يسري هذا النظام على جميع المشتركين في فرع الأخطار المهنية بنظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أطقم الطائرات ووسائل النقل البرية والبحرية السعودية أثناء الرحلات الدولية، وعليهم وأصحاب عملهم الالتزام بأحكامه.

الإلزامات

يلتزم صاحب العمل بتسجيل عماله في فرع الأخطار المهنية ودفع الاشتراكات، والإبلاغ عن الإصابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه. يلتزم المصاب أو من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل خلال سبعة أيام. تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوفير العناية الطبية اللازمة، وصرف البدل اليومي بنسبة 100% أو 75% من أجر الاشتراك وفقاً للحالة، وتكاليف الترحيل والعلاج، والأجهزة التعويضية، وتعويضات العجز والوفاة.

ملخص الأحكام

يتضمن هذا النظام أحكاماً تعريفية لإصابة العمل، تشمل الحوادث أثناء العمل أو بسببه، وفي الطريق من وإلى العمل، وأثناء أداء المهمات، والأمراض المهنية المدرجة بالجدول. ويحدد إجراءات الإبلاغ عن الإصابات خلال مدة سبعة أيام من قبل المصاب وثلاثة أيام من قبل صاحب العمل، مع اشتراط التسجيل لدى المؤسسة. وينظم العناية الطبية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما في ذلك العلاج والتأهيل، وطب الأسنان، والأجهزة التعويضية، ونفقات المرافق، والعلاج خارج البلد. وينص على صرف البدل اليومي للمصاب في حالة العجز المؤقت عن العمل بنسبة 100% من أجر الاشتراك (أو 75% أثناء العلاج على نفقة المؤسسة)، مع أحكام خاصة للانتكاسة والمضاعفات والجمع بين البدل والعائدة. ويتضمن إنهاء الحق في البدل عند الشفاء، ونفقات ترحيل العاجز كلياً، وتعويضات الوفاة، مع شرط عدم اشتراط مدة اشتراك سابقة لاستحقاق التعويضات.

إصابات العمل: التعريف والإبلاغ

وتسعة التغطية التأمينية

للأخطار المهنية

إصابات العمل: تعد إصابة عمل كل حادث

- يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه. - الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقة من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه، أو إلى المسجد والعكس. - الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل. - الإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أنها ناجمة عن العمل مدرجة من ضمن جدول الأمراض المهنية، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور. - أطقم الطائرات السعودية: تستمر معاملتهم بموجب أحكام فرع الأخطار المهنية أثناء

العناية الطبية وتفاصيل العلاج

العناية الطبية:

تتخذ المؤسسة التدابير اللازمة لعلاج المصاب وتقديم العناية الطبية له بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة لها، أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض، وإذا لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها بالمستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة.

- علاج المصاب حتى استقرار حالته أو شفاؤه. - تأهيل المصابين وإعدادهم جسدياً إذا اقتضت حالتهم ذلك. - تقديم خدمات طب الأسنان. - تأمين الأجهزة التعويضية التي يحتاجها المصاب بناء على توصية الجهة المختصة التي تحددها المؤسسة. - علاج انتكاسة إصابة العمل أو مضاعفاتها

البدل اليومي: الاستحقاق والحساب

البدل اليومي

يحق للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة عمل بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقعاد، ويثبت ذلك بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة، وعلى المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبي كلما طلبت منه الجهة المختصة التي تحددها المؤسسة ذلك، ويستحق البدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة، أو من تاريخ الإقعاد عن العمل إن كان لاحقاً.

يستحق المشترك بدلاً بنسبة 100% من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة, ويصرف البدل عن كل يوم من أيام إقعاده عن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تسعة التغطية التأمينية للأخطار المهنية — ملخصه ومواده | ريحان