تحديد المقابل المالي لتصاريح نقل الحمولات الاستثنائية

آخر تحديث وزارة النقل والخدمات اللوجستيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة النقل والخدمات اللوجستية
نوع الوثيقة
غير محدد
تاريخ السريان
2023-07-24
القطاعات
النقل، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه الاشتراطات على جميع الناقلين المتقدمين بطلب تصريح لنقل الحمولة الاستثنائية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لتحديد المقابل المالي المستحق عن التصريح.

الإلزامات

يلتزم الناقل المتقدم بطلب تصريح نقل الحمولة الاستثنائية بدفع المقابل المالي المحتسب وفقاً للمعادلة المنصوص عليها في المادة الثانية، والتي تشمل قيمة التقديم (50 ريالاً) وقيم الأوزان والأبعاد الإضافية ومسافة الطريق، مضروبة في معامل تصنيف الطريق.

ملخص الأحكام

تحدد هذه الاشتراطات أسس احتساب المقابل المالي لتصريح نقل الحمولة الاستثنائي، وذلك من خلال معادلة تجمع بين معامل تصنيف الطريق (مفرد، مزدوج، سريع) وقيمة التقديم الثابتة (50 ريالاً) وقيم الأوزان والأبعاد الإضافية (الوزن الإضافي 10 ريالات للطن، الطول الإضافي 5 ريالات للمتر، العرض الإضافي 10 ريالات للمتر، الارتفاع الإضافي 0.25 ريال للسنتيمتر) وقيمة مسافة الطريق (0.5 ريال للكيلومتر). وتُضرب هذه القيم مجتمعة في معامل تصنيف الطريق للحصول على المقابل المالي النهائي.

محتويات النظام1 قسمًا

17648_reg_504

المقابل المالي لتصريح نقل الحمولة الاستثنائي

المادة الأولى: أسس تحديد المقابل المالي لتصريح نقل الحمولة الاستثنائي

يحدد المقابل المالي لتصريح نقل الحمولة الاستثنائي حسب المحددات والمعايير التالية:

(1) قيمة التقديم على التصريح (ت): يتم احتساب قيمة 50 ريال سعودي نظير تقديم الناقل على طلب تصريح نقل الحمولة الاستثنائي.

(2) معامل تصنيف الطريق (ط): وهو معامل لنوع الطريق المستخدم من الناقل حيث يتم احتساب قيمة معامل تصنيف الطريق وفقاً للجدول التالي:

1. 1.1: مفرد 2. 1.2: مزدوج 3. 1.3: سريع

(3) الأوزان والأبعاد الاستثنائية: يتم احتساب قيمة الأوزان والأبعاد الاستثنائية وفقاً

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تحديد المقابل المالي لتصاريح نقل الحمولات الاستثنائية — ملخصه ومواده | ريحان