تجريم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلباً على سوق العمل
آخر تحديث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- نوع الوثيقة
- غير محدد
- تاريخ السريان
- 2024-03-20
- القطاعات
- العمل والتوظيف، الجنايات والجرائم، المهن المرخصة
النطاق
يسري هذا التعديل على كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم باستقدام عمال أو تقديم خدمات العمالة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار أحكام النظام المعدَّل.
الإلزامات
يلتزم جميع الأشخاص بعدم استقدام أي عامل دون وجود عمل لديهم، كما يلتزم الأفراد بعدم تقديم خدمات العمالة أو الإعلان عنها دون ترخيص. وتتولى الوزارة ضبط المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة.
ملخص الأحكام
يتضمن هذا التعديل إضافة ثلاث مواد إلى النظام: المادة الثانية والثلاثون مكرر التي تحظر استقدام العمال دون وجود عمل، والمادة التاسعة والعشرون بعد المائتين مكرر التي تفرض عقوبات مالية تتراوح بين مائتي ألف ومليون ريال على مخالفي الحظر، وبين مائتي ألف وخمسمائة ألف ريال على مقدمي خدمات العمالة غير المرخصين، مع ترحيل المخالفين الوافدين. كما تنص المادة الثلاثون بعد المائتين مكرر على أن تتولى الوزارة ضبط المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة.
محتويات النظام1 قسمًا
17900_reg_522
المادة الثانية والثلاثون مكرر
لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين مكرر
1. كل من يقوم باستقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (مائتي ألف) ولا تزيد على (مليون) ريال سعودي مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.
2- كل فرد يقوم بتقديم خدمات العمالة بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو الإعلان عنها دون أن يكون مرخصاً له يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (مائتي ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.
3. يراعى عند تحديد قيمة الغرامة في الفقرتين أعلاه
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر