برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين بتقديم خدمات المحاسبة

آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
نوع الوثيقة
برنامج/خطة
تاريخ السريان
2024-10-03
القطاعات
المهن المرخصة، الرقابة

النطاق

يسري برنامج مراقبة جودة الأداء المهني على جميع المكاتب التي تمارس مهنة تقديم خدمات المحاسبة في المملكة العربية السعودية، سواء كانت مكتباً فردياً أو شركة مهنية، بما في ذلك فروعها العاملة داخل المملكة.

الإلزامات

يلتزم المرخصون والمكاتب بتقديم النماذج والبيانات المطلوبة للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وفق متطلبات البرنامج، واعتماد نظام رقابة جودة داخلي يضمن الالتزام بالمعايير المهنية وأخلاق الهيئة والأنظمة ذات العلاقة (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، والخضوع لفحص نظام رقابة الجودة من قبل فريق الفحص.

ملخص الأحكام

تتضمن هذه الضوابط تعريفات جوهرية للمصطلحات الواردة في برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين بتقديم خدمات المحاسبة، وتحدد نطاق التطبيق الذي يشمل جميع المكاتب والشركات المهنية وفروعها العاملة في المملكة. كما تبين أهداف البرنامج المتمثلة في مراقبة ومتابعة الأداء المهني، واستمرار فاعليته، وزيادة الثقة في الخدمات المهنية. ويشمل الإطار إنشاء نظام رقابة جودة لدى المكاتب، وتقديم نماذج دورية، وفحصها من قبل فريق متخصص، مع إحالة المخالفات إلى لجنة النظر في المخالفات المختصة.

القسم الأول: التعاريف

1- التعاريف: (يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا البرنامج المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك):

المملكة العربية السعودية.: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٥٩ بتاريخ ٥٩/٠٧/١٤٤٢هـ، ولاتحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦٥٨) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ. القواعد: القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٤/١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٣ م. الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المجلس: مجلس مراقبة جودة الأداء المهني. المرخص/المرخصين:

نطاق البرنامج وأهدافه

المملكة العربية السعودية.: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٥٩ بتاريخ ٥٩/٠٧/١٤٤٢هـ، ولاتحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦٥٨) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ. القواعد: القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٤/١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٣ م. الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المجلس: مجلس مراقبة جودة الأداء المهني. المرخص/المرخصين: كل من يحصل على الترخيص لتقديم خدمات المحاسبة وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

أنواع فحص الجودة والنماذج المعتمدة للمكاتب المحاسبية

القسم الثاني:

أنواع الفحص:

- الفحص السنوي. - الفحص الخاص.

<!-- Page 8 -->

1. أنواع الفحص:

1/1 الفحص السنوي (فحص البيانات المقدمة من المكتب/المرخص للهيئة سنوياً):

يُعنى هذا النوع من الفحص بدراسة وتحليل البيانات والمعلومات السنوية التي يتم استلامها من المرخص له آلياً في برنامج الهيئة للإيداع الآلي، وتقديم تقرير يلخص أي أوجه قصور قد يظهرها الفحص.

1/1/1 يلتزم المكتب/المرخص له بتحديد سنته المالية خلال مدة لا تزيد عن (تسعين) يوماً من صدور الترخيص.

1/1/2 يجب على المرخص له الالتزام بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات السنوية اللازمة –مكتملة وصحيحة- عبر برنامج الإيداع الآلي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين بتقديم خدمات المحاسبة — ملخصه ومواده | ريحان