برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين
آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
- نوع الوثيقة
- برنامج/خطة
- تاريخ السريان
- 2024-10-03
- القطاعات
- المهن المرخصة، الرقابة
النطاق
يسري برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين على جميع المكاتب التي تمارس مهنة المحاسبة والمراجعة وفقاً لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، سواء كانت مكتباً فردياً أو شركة مهنية، وفروعها العاملة في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم المكاتب بتقديم البيانات والمعلومات السنوية للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عبر برنامج الإيداع الآلي خلال أربعة أشهر، والرد على ملاحظات الفحص السنوي خلال عشرة أيام عمل. كما تلتزم في الفحص الدوري بتسمية ضابط اتصال، وتوفير البيانات وملفات الارتباطات ونظام إدارة الجودة خلال المدد المقررة، والرد على الملاحظات خلال عشرين يوماً، واعتماد التقرير النهائي خلال عشرة أيام، وتقديم خطة تصحيح خلال عشرة أيام، والإقرار بصحة المستندات.
ملخص الأحكام
يشتمل برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين على أحكام تنظيمية تهدف إلى مراقبة ومتابعة الأداء المهني للمكاتب العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية، وضمان استمرار فاعليته وزيادة الثقة في الخدمات المهنية. يحدد البرنامج ثلاثة أنواع من الفحص: الفحص السنوي للبيانات المقدمة، والفحص الدوري لنظام إدارة الجودة والارتباطات، والفحص الخاص. ويضع البرنامج التزامات تفصيلية على المكاتب فيما يتعلق بتقديم البيانات والتعاون مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والالتزام بالمواعيد والإجراءات المقررة، مع أحقية الهيئة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة والإحالة إلى لجنة النظر في المخالفات.
محتويات النظام9 قسمًا
القسم الأول
المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/59 بتاريخ 1442/07/27هـ، ولاتحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (658) بتاريخ 1442/11/14هـ. الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المجلس: مجلس مراقبة جودة الأداء المهني. المكتب: كل جهة تمارس مهنة المحاسبة والمراجعة وفقًا لأحكام النظام سواء كانت مكتب فردي أو شركة مهنية. البرنامج: برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين. النماذج: النماذج التي تشمل المعلومات والبيانات التي يتعين على المكاتب تقديمها للهيئة وفق متطلبات برنامج مراقبة جودة
نطاق البرنامج
٢) نطاق البرنامج
المكاتب التي تمارس مهنة المحاسبة والمراجعة وفقاً لأحكام النظام سواء كانت مكتباً فردياً أو شركة مهنية، وفروعها العاملة في المملكة العربية السعودية.
٣) أهداف البرنامج:
١/٣ مراقبة ومتابعة الأداء المهني. ٢/٣ استمرار فاعلية الأداء المهني. ٣/٣ زيادة الثقة في الخدمات المهنية.
لجنة النظر في المخالفات: لجنة النظر في المخالفات الإدارية والمسلكية وفقاً لأحكام النظام، والواردة في المادة (13) من النظام.
SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين VISION d'UN RENORMANDI REGISTRATIONS RINGDOM OF SAUDI ARABIA
القسم الثاني:
١. أنواع الفحص:
- الفحص السنوي (فحص البيانات
الفحص الدوري
٢/١ الفحص الدوري (فحص نظام إدارة الجودة والارتباطات):
يُعنى هذا النوع من الفحص بدراسة نظام إدارة الجودة المطبق لدى المكاتب والارتباطات التي نفذتها المكاتب، وللهيئة وبما لها من اختصاص في تنظيم الرقابة الميدانية على جودة أداء المهنة تنفيذ هذا النوع من الفحص وفقاً للجداول الزمنية والدورية التي تضعها الهيئة لتنفيذها وما قد يطرأ عليها من تحديثات، كما يجوز للهيئة تنفيذ هذا النوع من الفحص كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً لتقديرها، وذلك كما يلي:
١/٢/١ فحص نظام إدارة الجودة:
١/١/٢/١ يُعنى هذا النوع من الفحص بفحص تصميم سياسات وإجراءات نظام إدارة الجودة لدى المكتب ومدى التزام موظفي المكتب
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر