الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الحكومية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تقرير/وثيقة
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 1435/03/05 هـ بشأن التأمين الإلزامي على المركبات الحكومية، نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية
القطاعات
التأمين، النقل

النطاق

تسري هذه الوثيقة على التأمين الإلزامي للمركبات المملوكة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتغطي الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها، بحد أقصى 10,000,000 ريال للحادث الواحد.

الإلزامات

يلتزم المؤمن (شركة التأمين) بتعويض الغير نقداً عن الأضرار المشمولة، وعدم التمسك تجاه الغير بمخالفات المؤمن له أو السائق، مع احتفاظه بحق الرجوع عليهم في حالات محددة (مثل القيادة تحت تأثير المخدرات أو بدون رخصة). كما يلتزم المؤمن بمعالجة المطالبات خلال 3 أيام وإبلاغ مقدم المطالبة بأي نواقص خلال 7 أيام. ويلتزم المؤمن له بدفع القسط، والإفصاح عن البيانات الصحيحة، وإبلاغ المؤمن بأي تغيير جوهري خلال 10 أيام عمل.

ملخص الأحكام

تنظم الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الحكومية العلاقة بين المؤمن (شركة التأمين) والمؤمن له (الجهة الحكومية) والغير المتضرر. تشمل التغطية الأضرار الجسدية والمادية للغير بحد أقصى 10 ملايين ريال للحادث. تمنع الوثيقة المؤمن من التمسك تجاه الغير بمخالفات المؤمن له أو السائق، لكنها تمنحه حق الرجوع عليهم في حالات معينة كالقيادة تحت تأثير المخدرات، أو تجاوز الإشارة الحمراء، أو التفحيط، أو ترك موقع الحادث، مع استثناءات للمركبات الأمنية المصرح لها. تحدد الوثيقة إجراءات تسوية المطالبات، بما في ذلك مهلة 3 أيام للتسوية، والتزام المؤمن بالدفاع عن المؤمن له أمام القضاء. كما تنظم حالات إلغاء الوثيقة واسترداد الأقساط.

التغطية التأمينية وحدود المسؤولية

التغطية التأمينية

حيث أن المؤمن له قد تقدم إلى المؤمن بطلب تأمين يُعد أساسًا لهذه الوثيقة ودفع (أو تعهد بدفع) القسط المطلوب منه، وقبل المؤمن هذا الطلب، فإنه يلتزم في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواءً أكان ناشئًا عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة العربية السعودية بتعويض الغير نقدًا في حدود الأحكام والشروط الواردة في هذه الوثيقة عن المبالغ جميعها التي يلزم المؤمن له أو السائق بدفعها لقاء:

<details><summary>view original table</summary>

[view as HTML table](tables/page_005_table_001.html)

</details>

Term: أ. الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو

حق الرجوع على المؤمن له أو السائق

Term: الحالات التي يلتزم المؤمن بتعويض الغير عنه مع احتفاظه بحق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث

6. للمؤمن حق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث لاسترداد ما دفعه للغير في أي من الحالات الآتية:

أ- أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة المُؤمن عليها: a. مستعمله على وجه يخالف قيود الاستعمال المبينة في الجدول. b. تحمل عددًا من الركاب يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة، وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز. c. مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة. d. قيادة أي شخص

إجراءات تسوية المطالبات والاستثناءات الأمنية

Category: إجراءات تسوية المطالبات / Claim Settlement Procedures

1. يلتزم المؤمن عند تلقي أي مطالبة أن يزود مقدمها بإيصال يُفيد بتلقي المطالبة، وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها، كما يلتزم المؤمن بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضروريًا خلال / Upon receiving any Claim, the Insurer shall provide the Claimant with an acknowledgement receipt and inform the Claimant of any missing documents within 7 days from receiving the Claim. The Insurer may appoint an assessor or a loss adjuster, if

Category: Exceptions and Conditions

* 0 - ترك سائق المركبة موقع الحادث. / 5-

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الحكومية — ملخصه ومواده | ريحان