النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
النقل، الجمارك والتجارة الدولية، المواصفات والمقاييس

النطاق

يسري هذا النظام (القانون) على النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشمل جميع الناقلين ووسائل النقل والسائقين الذين يمارسون هذا النشاط عبر الطرق البرية بين دول المجلس.

الإلزامات

يلتزم الناقل بالحصول على بطاقة التشغيل والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل، والتأكد من وثائق السفر، وإصدار قائمة الركاب ووثيقة النقل، والتقيد بالأوزان والأبعاد والمواصفات الفنية. كما يلتزم السائق بالدخول من المنافذ الرسمية، والسير على المسارات المحددة، والتقيد بساعات القيادة والراحة. ويحظر على وسيلة النقل ممارسة النقل الداخلي بين نقطتين داخل دولة غير دولة التسجيل دون موافقة السلطة المختصة.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أحكام تنظيمية شاملة تشمل التعريفات، ونطاق التطبيق، وشروط مزاولة النقل عبر بطاقة التشغيل، وضوابط النقل في طريق العودة والدخول الفارغ، والشروط الفنية لوسائل النقل، وحظر نقل البضائع الممنوعة والمواد الخطرة والأسلحة دون ترخيص، والتزامات الناقل والسائق، ومدة البقاء، والأوزان والأبعاد المسموح بها، والمخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرضها السلطة المختصة.

المادة 1

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:

1. مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2. دول المجلس: دول مجلس التعاون. 3. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون. 4. الدولة: الدولة العضو بمجلس التعاون. 5. النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون). 7. اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات بدول المجلس. 8. السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن

المادة 2

الهدف والنطاق 1. يهدف النظام (القانون) إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق. 2. تسري أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة على النقل البري الدولي بين دول المجلس.

المادة 3

بطاقة التشغيل لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد حصولها على بطاقة التشغيل، وتحدد اللائحة أنواع الأنشطة، والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — ملخصه ومواده | ريحان