النظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- التعاملات والأحوال المدنية، القضاء والمحاكم، المالية والضرائب
النطاق
يسري هذا النظام على جميع القاصرين ومن في حكمهم (وهم: الصغير غير المميز، الصغير المميز، المجنون، فاقد الإدراك، المعتوه، ذو الغفلة، السفيه، الغائب، والمفقود) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى أوليائهم وأوصيائهم والقيمين عليهم، وعلى الهيئة العامة لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم.
الإلزامات
يلتزم الولي والوصي والقيم بإدارة أموال القاصر ورعايتها ببذل عناية فائقة، والحصول على إذن المحكمة للتصرفات المالية المهمة (مثل بيع العقار أو الالتزامات التي تتجاوز سن الرشد)، وتقديم الحسابات الدورية. كما تلتزم الهيئة العامة لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم بالإشراف والرقابة على تلك الأموال، ولها طلب سلب الولاية أو الوصاية من المحكمة عند الإخلال بالواجبات.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أحكام تعريف الأهلية وعوارضها (الجنون، العته، الغفلة، السفه، فقدان الإدراك)، وتنظيم ولاية الأب ثم من يليه على مال القاصر، مع اشتراط الأهلية والأمانة في الولي. وينظم الوصاية الاختيارية من الأب والوصاية القضائية، بما في ذلك تعيين الوصي الخاص والمؤقت ووصي الخصومة، وواجبات الأوصياء في الإدارة والرعاية، وانتهاء مهمتهم ببلوغ القاصر سن الرشد أو العزل. كما ينظم إدارة أموال القاصرين والتصرف فيها بإذن المحكمة عند الضرورة أو المصلحة، ويؤسس الهيئة العامة لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم للإشراف والرقابة والاستثمار. ويتضمن أحكاماً خاصة بالحجر والغيبة والفقدان، وأحكاماً ختامية تتعلق بتنفيذ النظام.
محتويات النظام67 قسمًا
المادة 1
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون)، تكون للكلمات والعبارات التالية : المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معلى آخر : الصغير غير المميز : من لم يكمل السابعة من عمره . المجنون : فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة . فاقد الإدراك : فاقد التمييز أو الوعي بسبب المرض أو الشيخوخة . الصغير المميز : من أكمل السابعة من عمره ، ولم يبلغ سن الرشد . المعتوه : قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التدبير . ذو الغفلة : من يغني في معاملاته المالية لسهولة خداعه . السفيه : مبذر ماله على خلاف مقتضى الشرع أو العقل . القاصر : الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد ، ويعتبر في حكمه الحمل والمجنون وفاقد
المادة 2
مادة (٢)
١. يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان صغيراً غير مميز أو مجنوناً أو فاقد الإدراك. ٢. يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان صغيراً مميزاً أو معتوهاً أو ذا غفلة أو سفيهاً. ٣. عوارض الأهلية هي الجنون والعته والغفلة والسفه وفقدان الإدراك.
المادة 3
مادة (٣)
١. تصرفات الصغير غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً . ٢. تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً . ٣. تصرفات الصغير المميز المالية المترددة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحة الصغير ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجازها وليه أو وصيه أو المحكمة وفقاً للنظام (للقانون) أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد .
٦٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر