النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
الزراعة، الأمن الغذائي، المياه والبيئة

النطاق

يسري هذا النظام (القانون) على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، داخل وخارج مواقعها الطبيعية، ومشتقاتها والمعارف التقليدية، وكذلك على الأشخاص الذين لهم صلة بهذه الموارد. كما يستثني النظم التقليدية في الحصول على الموارد أو استخدامها أو تبادلها بما لا يتعارض مع المعاهدة الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.

الإلزامات

تلتزم السلطة المختصة في كل دولة بإنشاء اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وإدارة الموارد الوراثية وتنظيم جمعها وتسجيلها وحفظها واستخدامها وتبادلها. ويحظر على الأشخاص ممارسة أي نشاط متعلق بالموارد الوراثية النباتية دون ترخيص، كما يحظر إدخالها أو إخراجها من الدولة إلا بترخيص، ويتعين على من يصحبها الإفصاح عنها للجمارك وإبراز اتفاقية نقل المواد. وللسلطة المختصة الحق في المشاركة باقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد.

ملخص الأحكام

يتضمن النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحكاماً تهدف إلى رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية، وتنظيم إدخالها وإخراجها من وإلى دول المجلس، وضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع. وينشئ لكل دولة لجنة وطنية للموارد الوراثية النباتية، ويخول السلطة المختصة إدارة الموارد واتخاذ تدابير لحماية الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض. ويحظر ممارسة الأنشطة دون ترخيص، ويشترط إبرام اتفاقية نقل المواد للحصول على الموارد. وينظم الحصول عبر النظام متعدد الأطراف وفق المعاهدة الدولية، ويكفل حقوق المزارعين في الاحتفاظ بالبذور وبيعها وتبادلها. وتحدد كل دولة العقوبات المقررة للمخالفات.

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

- المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لدول المجلس. - الأمانة العامة: الأمانة العامة لدول المجلس. - دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - الدولة: الدولة العضو في المجلس. - السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسئولة عن تنفيذ هذا النظام (القانون) في كل دولة. - اللجنة: اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. - المعاهدة: المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. - الموارد الوراثية

المادة 2

يهدف هذا النظام (القانون) إلى ما يأتي: 1- رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها واستدامة الاستفادة منها. 2- تنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمواد الوراثية من وإلى دول المجلس. 3- ضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية. 4- تشجيع ومشاركة الأشخاص الذين لهم صلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومشتقاتها والمعارف التقليدية على استخدام النظم المختلفة التي تسمح بالاستخدام المستدام. 5-

المادة 3

1- تسري أحكام هذا النظام (القانون) على ما يأتي: أ- الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدى دول المجلس، داخل وخارج مواقعها الطبيعية، ومشتقاتها والمعارف التقليدية. ب- الأشخاص الذين لهم صلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية. 2- تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) النظم التقليدية في الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو استخدامها أو تبادلها، أو المعارف التقليدية أو التقنيات الخاصة بالمجتمعات المحلية بما في ذلك حقوق المزارعين في الاحتفاظ وبيع وتبادل البذور وبما لا يتعارض مع المعاهدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتحدد اللائحة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — ملخصه ومواده | ريحان