النظام العام للسلامة الأحيائية

آخر تحديث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نوع الوثيقة
نظام
تاريخ السريان
2021-07-12
القطاعات
المياه والبيئة، الأمن الغذائي، الزراعة

النطاق

يسري هذا النظام على أي عملية نقل أو استيراد أو تصدير أو عبور أو استخدام معزول أو إطلاق متعمد للكائنات المحورة وراثياً داخل المملكة العربية السعودية، باستثناء الكائنات المحورة وراثياً التي تعتبر مواد صيدلانية. ويخضع لتطبيقه جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يمارسون هذه الأنشطة، وذلك تحت إشراف الجهات المختصة بحسب الاختصاص المحدد في النظام.

الإلزامات

يلتزم مقدم الطلب بالحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل أي نشاط يتعلق بالكائنات المحورة وراثياً، وتقديم إخطار متعهداً بصحته، والامتثال لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر التي تجريها الجهة المختصة. كما يلتزم بتمكين المفتشين من إجراء عمليات التفتيش، والالتزام بجميع القرارات والتدابير الرقابية الصادرة عن الجهة المختصة واللجنة الوطنية للسلامة الأحيائية.

ملخص الأحكام

يُعد النظام العام للسلامة الأحيائية الإطار التنظيمي الشامل لإدارة الكائنات المحورة وراثياً الناشئة عن التقنية الحيوية الحديثة، بهدف حماية التنوع الأحيائي والبيئة وصحة الإنسان. يحدد النظام التعريفات الأساسية، ونطاق التطبيق، وأهدافه، كما ينشئ الترتيبات التنظيمية عبر تحديد الجهات المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وزارة البيئة والمياه والزراعة) وتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة الأحيائية. يتضمن النظام أحكاماً إلزامية للترخيص، وتقييم المخاطر، وإدارة المخاطر، ومراجعة التراخيص، بالإضافة إلى تنظيم الإطلاق غير المتعمد، والاستيراد والتصدير، والمشاركة العامة، والتفتيش، والمخالفات والعقوبات.

المادة 1

يكون للألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام -المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: النظام العام للسلامة الأحيائية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المدينة: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للسلامة الأحيائية.

الجهة المختصة: أيّ من الجهات التالية:

1. الهيئة العامة للغذاء والدواء، فيما يخص الكائنات المحورة وراثياً التي يراد استخدامها في إنتاج الدواء أو الغذاء أو العلف أو في تصنيع أي منها أو منتجاتها المطروحة في الأسواق.

2. المدينة، فيما يخص الاستخدام المعزول للكائنات المحورة وراثياً للأغراض البحثية.

3. وزارة البيئة والمياه والزراعة،

المادة 2

يهدف هذا النظام إلى توفير مستوى كافٍ من الحماية في مجال السلامة الأحيائية عند النقل والمناولة والاستعمال للكائنات المحورة وراثياً الناشئة من التقنية الحيوية الحديثة التي يمكن أن يكون لها آثار ضارة على حفظ التنوع الأحيائي واستعماله المستدام أو على البيئة أو على صحة الإنسان.

أحكام عامة

المادة 3

1. مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة الأحيائية التي صدقت عليها المملكة؛ يسري هذا النظام على أي عملية نقل لكائن محور وراثياً، أو استيراده، أو تصديره، أو عبوره، أو استخدامه استخداماً معزولاً، أو إطلاقه.

2. لا يسري هذا النظام على الكائنات المحورة وراثياً التي تعتبر مواد صيدلانية.

الترتيبات التنظيمية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام العام للسلامة الأحيائية — ملخصه ومواده | ريحان