النظام العام للبيئة لمجلس التعاون
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- المياه والبيئة، الصناعة والتعدين، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الجهات العامة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في جميع الأنشطة والمشاريع التي قد تؤثر على البيئة، بما في ذلك القطاعات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها، وفقاً لأحكام النظام وتعريفاته.
الإلزامات
تلتزم الجهات العامة والأشخاص المسؤولون عن تصميم أو تشغيل أي مشروع بالامتثال لأحكام هذا النظام، ومن أبرز التزاماتهم: منع التأثيرات السلبية على البيئة، وإجراء دراسات التقويم البيئي للمشاريع قبل الترخيص، واستخدام أفضل تقنية متوفرة للسيطرة على التلوث، ووضع خطط الطوارئ، وتعيين مشرفين بيئيين للمشاريع ذات التأثير الشديد، وتحمل المسؤولية عن الأضرار البيئية الناجمة عن أعمالهم أو إهمالهم.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مبادئ عامة تحدد مفهوم البيئة وحقوق الأفراد ومسؤولياتهم، ويضع التزامات خاصة على الجهات العامة والأشخاص تشمل منع التلوث، وإجراء التقويم البيئي للمشاريع، واستخدام أفضل التقنيات المتوفرة، ووضع خطط الطوارئ، وتعيين مشرفين بيئيين. كما ينص على مهام السلطة المختصة في مراجعة حالة البيئة ووضع مقاييس حماية البيئة والإشراف على تنفيذها. ويهدف النظام إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال الموازنة بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، مع التأكيد على مبدأ الوقاية والتقويم البيئي كأساس لترخيص المشاريع.
محتويات النظام21 قسمًا
المادة 1
قواعد أساسية
١ - البيئة هي كل ما يحيط بالأنسان من ماء وهراء وبابرة أو فضاء خارجي وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من الطاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية.
٢ - الأنسان جزء لا يتجزأ من البيئة التي يعيش فيها وينتفع بمواردها.
٣ - لكل فرد حق أساسي في أن يعيش حياة ملائمة في بيئة تتفق مع الكرامة الإنسانية وعليه في المقابل مسئولية المحافظة على هذه البيئة وتحسينها لمصلحة جيله والأجيال القادمة في إطار مفاهيم التنمية المستدامة.
٤ - تقع مسئولية إدارة البيئة ومواردها الطبيعية واجباتها الفطرية وبالأخص استمرار مقدرة الموارد الطبيعية على الوفاء باحتياجات التنمية للجبل
المادة 2
التعاريف :
- الوزير المختص : هو الوزير المسئول عن البيئة والمحافظة عليها.
- السلطة المختصة : هي الجهاز المركزي المسئول عن شؤون البيئة وادارتها.
- الجهة المختصة : هي السلطة المختصة أو أي جهة أخرى تسارس مهام وصلاحيات محددة في بعض أمور البيئة وادارتها.
- الجهة المرخصة : هي أي جهة مسئولة عن ترخيص مشاريع ذات تأثير محتمل على البيئة.
- حماية البيئة : مجموعة القواعد والنظم والاجراءات التي تكفل منع التلوث - التخفيف من حدته او مكافحته والمحافظة على البيئة وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة جول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات
المادة 3
واجبات الجهات العامة : ١ - العمل على منع التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن مشاريعها أو عن المشاريع التي تخضع لإشرافها أو ترخيصها. ٢ - اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشاريعها وعلى المشاريع التي تخضع لإشرافها أو ترخيصها ومن ضمن ذلك الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة سارية المفعول ولرانحبا التنفيذية واصدار ما يلزم لذلك من أنظمة ولوائح تنفيذية وتعليمات اضافية بالتشاور مع السلطة المختصة. ٣ - مراقبة تطبيق الأنظمة والمقاييس البيئية والالتزام بها من قبل مشاريعها أو المشاريع الخاضعة لإشرافها أو ترخيصها. واعداد تقارير دورية عن فاعليتها ومدى الالتزام بها. ٤
١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر