النظام الجزائي لجرائم التزوير

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي
القطاعات
الجنايات والجرائم

النطاق

يسري هذا النظام على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرتكب جريمة تزوير وفقاً للتعريفات والطرق المنصوص عليها في هذا النظام، داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الموظفين العموميين والأفراد والجهات الخاصة والعامة.

الإلزامات

يلتزم جميع الأشخاص بالامتناع عن ارتكاب أي من أفعال التزوير المحددة في هذا النظام، كصنع محرر مزور أو تغيير الحقيقة في المحررات أو الأختام أو الطوابع. كما يلتزم الموظف العام بعدم تزوير المحررات التي يختص بتحريرها، ويلتزم كل شخص بعدم استعمال المحررات المزورة أو منتهية الصلاحية بقصد الإضرار بالغير.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الجزائي لجرائم التزوير على تعريفات دقيقة للتزوير وطرقه، ويصنف جرائم التزوير بحسب الموضوع (الأختام، الطوابع، المحررات) ودرجة التشديد (صور عادية، مشددة، مخففة، ملحقة). يحدد النظام عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة، مع إلزام الجناة بدفع ما فوتوه على الخزينة العامة. كما يعاقب على استعمال المحررات المزورة أو منتهية الصلاحية، ويشمل أحكاماً خاصة بالوثائق التاريخية والتقارير الطبية وأوراق الاختبارات.

المادة 1

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

1- التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

2- الخاتم: الأداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق، أو الأثر المنطبع منها.

3- الطابع: الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آليًّا أو إلكترونيًّا ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة.

4- العلامة: الإشارة (أو

المادة 2

يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية:

أ - صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه.

ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه.

ج- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع.

د- التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.

هـ - التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها.

و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين

المادة 3

من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.

الفصل الثاني تزوير الأختام والعلامات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الجزائي لجرائم التزوير — ملخصه ومواده | ريحان