النظام البحري التجاري
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي
- القطاعات
- النقل، التأمين، المياه والبيئة
النطاق
يسري هذا النظام على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية، باستثناء السفن الحربية وسفن الخدمة العامة غير التجارية، وذلك في جميع الأنشطة البحرية التجارية.
الإلزامات
يلتزم مالكو السفن ومجهزوها بتسجيل السفن وفق أحكام النظام، ورفع العلم السعودي للسفن السعودية، وإبقاء شهادة التسجيل على متن السفينة. كما تلتزم السفن غير السعودية بالامتناع عن مزاولة القطر والإرشاد والتموين والنقل الساحلي إلا بترخيص من وزير النقل.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام البحري التجاري على أحكام شاملة تنظم الملاحة البحرية التجارية في المملكة، بدءاً من تعريف المصطلحات القانونية، مروراً بتحديد جنسية السفينة وشروط تسجيلها، والحقوق العينية عليها كالرهن والامتياز، وإجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي. كما ينظم النظام أشخاص الملاحة البحرية كالمالك والمجهز والربان والوكيل الملاحي، وعقود استغلال السفينة كالإيجار والنقل البحري للبضائع والأشخاص والنقل المتعدد الوسائط. ويتناول الحوادث البحرية كالتصادم والإنقاذ والخسائر المشتركة، والتأمين البحري بأنواعه، ومنع التلوث البحري، وسلامة الملاحة، ويختتم بأحكام العقوبات والختامية.
محتويات النظام391 قسمًا
المادة 1
لأغراض هذا النظام, يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها, ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- النظام: النظام البحري التجاري.
2- الوزير: وزير النقل، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام.
3- الهيئة: هيئة النقل العام.
4- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
5- السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
6- المنصة البحرية: منشأة بحرية تستخدم لاستخراج الزيت أو الغاز أو غيرهما من الثروات, وتعد في حكم السفينة.
7- المناطق البحرية للمملكة: المياه الداخلية,
المادة 2
تطبق أحكام هذا النظام على السفن السعودية, والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية, وتستثنى من ذلك السفن الحربية, وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية, أو تلك التي يرد في شأنها نص خاص, إلاَّ فيما يتعلق بالتصادم والإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة.
المادة 3
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في النظام, تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة, وما ورد في شأنه نص خاص.
الفصل الثاني : جنسية السفينة
٣٨٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر