النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
المنظمات غير الربحية، البحث والابتكار، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام على مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية بوصفها كياناً ذا شخصية اعتبارية خاصة وغير هادف للربح مملوك للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويغطي جميع أنشطتها في تطوير وإدارة قطاع التقنية الحيوية داخل مدينة الرياض للتقنية الحيوية والمناطق المرتبطة بها، بما في ذلك المنشآت القائمة.

الإلزامات

تلتزم مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية بأحكام هذا النظام، ويشمل ذلك تشكيل مجلس إدارة وفقاً للمادة السادسة، ورفع السياسات والاستراتيجيات إلى مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض لاعتمادها، والامتثال للضوابط المعتمدة في التمويل، وتملك الأصول، وتأسيس الشركات والأوقاف، وافتتاح الفروع، وإعداد التقارير السنوية والحسابات الختامية، والعمل وفق مبادئ الحوكمة والإفصاح وتعارض المصالح.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية على الأحكام المنظمة لتأسيسها ككيان ذي طبيعة خاصة غير هادف للربح ومملوك للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويحدد أهدافها في جعل الرياض مدينة رائدة إقليمياً وعالمياً في التقنية الحيوية. ينص النظام على إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على المؤسسة من خلال اعتماد الاستراتيجيات والضوابط المالية والاستثمارية، بما في ذلك ضوابط القروض والأوقاف والفروع والشركات. يخول النظام المؤسسة صلاحيات واسعة لدعم الأبحاث، وإبرام الشراكات، وتملك الأصول، وتأسيس صناديق الاستثمار والكيانات غير الهادفة للربح، وإنشاء بنوك لحفظ المادة الوراثية. كما ينظم تشكيل مجلس إدارة المؤسسة واجتماعاته، والشؤون المالية والرقابية، والأحكام الختامية.

المادة 1

يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها: - المؤسسة: مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية. - الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. - النظام: النظام الأساس للمؤسسة. - المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. - الرئيس: رئيس المجلس. - الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. - اللوائح: اللوائح الصادرة بناءً على النظام. المنطقة: مدينة الرياض للتقنية الحيوية وتشمل الأرض التي تُخصص للمؤسسة وكذلك المناطق التابعة للجهات الأخرى التي ترتبط بالمؤسسة بمذكرة تفاهم تتعلق بتقديم خدمات الدعم لنشاطات البحث والتطوير للتقنية الحيوية في المملكة. المنشأة القائمة: أي شركة تجارية (أو

المادة 2

1. تتمتع المؤسسة - بموجب النظام - بالشخصية الاعتبارية الخاصة والاستقلال المالي والإداري باعتبارها مؤسسة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح. 2. تكون المؤسسة ملكاً للهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.

المادة 3

النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية

المادة الأولى:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها: - المؤسسة: مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية. - الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. - النظام: النظام الأساس للمؤسسة. - المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. - الرئيس: رئيس المجلس. - الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. - اللوائح: اللوائح الصادرة بناءً على النظام. المنطقة: مدينة الرياض للتقنية الحيوية وتشمل الأرض التي تُخصص للمؤسسة وكذلك المناطق التابعة للجهات الأخرى التي ترتبط بالمؤسسة بمذكرة تفاهم تتعلق بتقديم خدمات الدعم لنشاطات البحث

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية — ملخصه ومواده | ريحان