النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
المنظمات غير الربحية، المياه والبيئة، العمل والتوظيف

النطاق

يسري هذا النظام على مؤسسة المبادرة الخضراء، وهي كيان غير هادف للربح مملوك للمملكة العربية السعودية، ويغطي جميع أنشطتها المتعلقة بمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بما في ذلك تنظيم الفعاليات وإعداد الدراسات وتمويل البحوث، داخل المملكة وخارجها.

الإلزامات

تلتزم مؤسسة المبادرة الخضراء بتحقيق أغراضها المحددة في النظام، وتخضع لإشراف مجلس أمناء المؤسسة باعتباره السلطة العليا. كما يلتزم الرئيس التنفيذي بإدارة شؤون المؤسسة وفق النظام وقرارات المجلس، وتقديم تقارير دورية. وتلتزم المؤسسة بتطبيق أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء على أحكام إنشائها كشخصية اعتبارية مستقلة ذات استقلال مالي وإداري، وتحديد غرضها في دعم مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. وينظم الفصل الثالث مجلس أمناء المؤسسة بتشكيله واختصاصاته، بوصفه السلطة العليا، وآليات اجتماعه واتخاذ قراراته. كما ينص الفصل الرابع على تعيين رئيس تنفيذي لإدارة المؤسسة وتحديد صلاحياته، مع إخضاع منسوبيها لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية. ويتضمن الفصل الخامس أحكاماً مالية تشمل السنة المالية، موارد المؤسسة، تعيين مراجع حسابات خارجي. ويختتم النظام بمواد حول حل المؤسسة أو دمجها بأمر ملكي، وإمكانية تعديل النظام، وسريان أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية كقانون مكمل.

المادة 1

يقصد بالكلمات الآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كلٍ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: - المؤسسة: مؤسسة المبادرة الخضراء. - النظام: النظام الأساس للمؤسسة. - المجلس: مجلس أمناء المؤسسة. - الرئيس: رئيس المجلس.

المادة 2

١- تنشأ بموجب النظام مؤسسة غير هادفة للربح مملوكة للمملكة العربية السعودية، باسم (مؤسسة المبادرة الخضراء)، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها تحت إشراف المجلس. ٢- يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

الفصل الثاني

غرض المؤسسة ومدتها

المادة 3

يكون غرض المؤسسة متابعة الجهود المتعلقة بمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ودعم الجهود - المحلية والدولية- المبذولة في سبيل تحقيق المستهدفات العالمية؛ لدفع عجلة مكافحة أزمة المناخ وحماية الأرض والطبيعة وتكثيف الغطاء النباتي.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء — ملخصه ومواده | ريحان