النظام الأساس لمؤسسة الرياض غير الربحية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
المنظمات غير الربحية، التنمية الاجتماعية، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام على مؤسسة الرياض غير الربحية، وهي مؤسسة خاصة غير هادفة للربح مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع في أنشطتها لإشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

الإلزامات

تلتزم مؤسسة الرياض غير الربحية بتحقيق أهدافها وفق النظام الأساس، والالتزام بالضوابط والسياسات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض فيما يتعلق بالاستراتيجيات والميزانية والاستثمارات والتمويل والتبرعات والاتفاقيات الدولية واللوائح الداخلية. كما تلتزم بعدم الخضوع للأنظمة الخاصة بالمؤسسات الأهلية، مع التقيد بسياسات الدولة وتوجهاتها.

ملخص الأحكام

يضع النظام الأساس لمؤسسة الرياض غير الربحية الإطار التنظيمي الكامل للمؤسسة المملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض. يبدأ النظام بتعريف المصطلحات، ثم يقرر أن المؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وغير هادفة للربح، ومقرها الرياض. يحدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض في الإشراف على المؤسسة، بما في ذلك اعتماد الاستراتيجيات والسياسات والميزانية واللوائح وتعيين مجلس إدارة المؤسسة. يمنح النظام المؤسسة صلاحيات واسعة لتحقيق أهدافها الريادية في مجالات التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم والفنون والثقافة والبيئة، بما في ذلك تملك الأصول واستثمارها، وتأسيس الشركات والأوقاف، وإبرام الاتفاقيات. كما ينظم النظام تشكيل مجلس إدارة المؤسسة ولجانه والإدارة التنفيذية، والأحكام المالية المتعلقة بقبول التبرعات والهبات.

المادة 1

يكون للألفاظ الآتية – أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

- المؤسسة: مؤسسة الرياض غير الربحية. - المهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. - النظام: النظام الأساس للمؤسسة. - المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. - الرئيس: رئيس المجلس. - الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. - الأعضاء: أعضاء المجلس. - اللوائح: اللوائح الصادرة بناءً على النظام.

المادة 2

1. المؤسسة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري. 2. تكون المؤسسة ملكاً للهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.

المادة 3

يشرف مجلس إدارة الهيئة – وفقاً لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاماً – على المؤسسة، من خلال اعتماده رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بجميع ما يتصل بأنشطة المؤسسة، وله بشكل خاص ما يلي:

1. اعتماد الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة.

2. اعتماد ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للمؤسسة.

٣ - اعتماد استراتيجية تملك المؤسسة للأصول والأموال المنقولة واستثمارها والتصرف بها، وضوابط ذلك وإجراءاته.

٤ - اعتماد ضوابط عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة بها.

٥ - اعتماد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لمؤسسة الرياض غير الربحية — ملخصه ومواده | ريحان