النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
الرياضة، الحوكمة، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

يسري هذا النظام على مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بوصفها كياناً مستقلاً مالياً وإدارياً، ويحدد إطار عملها في إدارة وتنظيم بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وجميع الأنشطة المحلية والدولية المرتبطة بتحقيق أغراضها، وذلك دون إخلال بالصلاحيات التنظيمية للجهات ذات العلاقة.

الإلزامات

تلتزم مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بأحكام هذا النظام في جميع أعمالها. ويلتزم مجلس أمناء مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بصفته السلطة العليا بإدارة شؤون المؤسسة واعتماد السياسات واللوائح والخطط الاستراتيجية. ويلتزم الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بإدارة المؤسسة وتنفيذ قرارات المجلس وتقديم التقارير الدورية. ويخضع منسوبو المؤسسة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساس لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على الأحكام المنظمة لتأسيس المؤسسة ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتحديد غرضها في إدارة وتنظيم بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وينظم الفصل الثالث مجلس أمناء المؤسسة كسلطة عليا، ويحدد تشكيله الذي لا يقل عن سبعة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء، واختصاصاته كاعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح والسياسات، وآليات اجتماعه واتخاذ قراراته بالأغلبية. ويتناول الفصل الرابع الشؤون الإدارية، بما في ذلك تعيين الرئيس التنفيذي وصلاحياته في إدارة المؤسسة وتمثيلها، وخضوع منسوبي المؤسسة لنظام العمل. ويبين الفصل الخامس الأحكام المالية كالسنة المالية والميزانية والحساب الختامي. كما يمنح المؤسسة صلاحيات واسعة لتحقيق أغراضها، كإبرام العقود والاتفاقيات، وتأسيس الشركات أو المساهمة فيها، وقبول الهبات والتبرعات، واستثمار مواردها المالية.

المادة 1

يُقصد بالألفاظ الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كلٍ منها، ما لم يقتضي سياق النص غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. المجلس: مجلس أمناء المؤسسة. النظام: النظام الأساس للمؤسسة. المملكة: المملكة العربية السعودية. السنة: السنة الميلادية.

المادة 2

١- تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع في ممارساتها للأحكام الواردة في النظام. ٢- يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

الفصل الثاني: غرض المؤسسة ومدتها

المادة 3

يكون غرض المؤسسة القيام بأعمال إدارة بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية وتنظيمها، وأي عمل أخر يسند إليها من المجلس ويرتبط بتنمية بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية وترويجها، وما يرتبط بها على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك دون إخلال بالأحكام النظامية والصلاحيات التنظيمية والإشرافية للجهات ذات العلاقة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية — ملخصه ومواده | ريحان