النظام الأساس لمؤسسة أرامكو الأهلية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
المنظمات غير الربحية، العمل والتوظيف، التعليم

النطاق

يسري هذا النظام على مؤسسة أرامكو الأهلية، وعلى مجلس أمنائها، وعلى المؤسس (شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية))، وجميع منسوبيها، وذلك في إطار تحقيق أغراضها التعليمية والثقافية والاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

الإلزامات

تلتزم مؤسسة أرامكو الأهلية ومجلس أمنائها والمؤسس (شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)) بأحكام هذا النظام. من الالتزامات الجوهرية: خضوع منسوبي المؤسسة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وامتناع رئيس المجلس وأعضائه والمسؤولين عن أي مصلحة شخصية دون موافقة مسبقة من المجلس، وتقديم المؤسس للإشراف والمراقبة الإدارية والمالية واعتماد الخطط والتقارير. كما يلتزم المجلس بإدارة المؤسسة واعتماد اللوائح وتعيين الرئيس التنفيذي وتقديم تقارير سنوية.

ملخص الأحكام

يتضمن النظام الأساس لمؤسسة أرامكو الأهلية لعام 1444هـ أحكاماً تنظيمية شاملة. يعرف المؤسسة كمؤسسة غير ربحية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً. يحدد أغراضها في دعم الأنشطة التعليمية والثقافية والاجتماعية، ويبين صلاحيات المؤسس (شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)) في الإشراف والمراقبة واعتماد الخطط والتقارير والتعيينات. ينظم تشكيل مجلس الأمناء من سبعة أعضاء يعينهم المؤسس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويمنح المجلس صلاحيات واسعة تشمل اعتماد اللوائح، وتعيين المسؤولين التنفيذيين، وإبرام العقود والاستثمارات، وتأسيس الشركات. يتضمن أحكاماً لاجتماعات المجلس وآلية التصويت، وقواعد صارمة لتعارض المصالح، وبياناً للموارد المالية المكونة من تخصيص المؤسس والهبات والإعانات. كما يخضع منسوبو المؤسسة لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

المادة 1

يقصد بالكلمات الآتية – أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

- المملكة: المملكة العربية السعودية. - النظام: النظام الأساس للمؤسسة. - المؤسسة: مؤسسة أرامكو الأهلية. - المؤسّس: شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). - المجلس: مجلس أمناء المؤسسة.

الباب الثاني: اسم المؤسسة ومدتها ومقرها وأغراضها

المادة 2

مؤسسة أرامكو الأهلية مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادفة للربح، ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، وإدارة شؤونها، وتوريد وشراء احتياجاتها، والتصرف والاستثمار في أموالها وأصولها.

المادة 3

مدة المؤسسة غير محدودة، وتبقى قائمة ومحفظة بشخصيتها ما دامت قادرة على تحقيق أغراضها، دون إخلال بأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لمؤسسة أرامكو الأهلية — ملخصه ومواده | ريحان