النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام الأساسي على الشركة الوطنية للتأمين (شركة مساهمة سعودية) في مزاولتها لأعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين والوساطة والاستثمار، وذلك داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.

الإلزامات

تلتزم الشركة الوطنية للتأمين بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات، والحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية قبل إنشاء الفروع أو نقل المركز أو تعديل رأس المال. كما يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم أسهم ضمان (5,000 سهم) والامتناع عن تداول أسهم المؤسسين خلال سنتين ماليتين كاملتين، ويتوجب على الشركة استثمار أموال المؤمن لهم وفق قواعد مجلس الإدارة، وإجراء تخفيض رأس المال وفق إجراءات حماية الدائنين.

ملخص الأحكام

يحدد النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين الأحكام الرئيسية لتأسيس الشركة وإدارتها وتشغيلها. يتضمن الباب الأول تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية لغرض مزاولة التأمين التعاوني وجميع الأعمال ذات الصلة، على أن يكون مركزها الرئيس في جدة ومدة الشركة 99 سنة. الباب الثالث ينظم رأس المال البالغ 100 مليون ريال مقسماً إلى 10 ملايين سهم، مع تخصيص 70% للمؤسسين و30% للاكتتاب العام، مع فرض حظر تداول على أسهم المؤسسين لمدة سنتين. الباب الرابع يحدد تشكيل مجلس الإدارة من 10 أعضاء لمدة 3 سنوات بصلاحيات واسعة في الإدارة والتعاقد والتمثيل القانوني، مع تحديد مكافآت الرئيس والأعضاء. كما يشتمل على أحكام جمعيات المساهمين وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح.

المادة 1

تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ، وهذا النظام ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.

المادة 2

اسم الشركة: الشركة الوطنية للتأمين (شركة مساهمة سعودية).

المادة 3

غرض الشركة: القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة . وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.

ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين — ملخصه ومواده | ريحان