النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام الأساس على شركة المتحدة للتأمين التعاوني بصفتها شركة مساهمة سعودية مرخصة، ويحدد القواعد المنظمة لتأسيسها وأعمالها وإدارتها وعلاقات المساهمين، وذلك ضمن إطار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم الشركة بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام الشركات، وبشروط الترخيص. كما تلتزم باستثمار أموال المؤمن لهم والمساهمين وفق قواعد مجلس الإدارة، وتخصيص رأس مال لا يقل عن 200 مليون ريال، وطرح الأسهم المتبقية للاكتتاب العام خلال 30 يوماً. ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم أسهم ضمان لا تقل عن 5,000 سهم، مع حظر تداول أسهم المؤسسين لمدة سنتين. وتلتزم الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تخفيض رأس المال بعد استيفاء الإجراءات القانونية، بما في ذلك إخطار الدائنين.

ملخص الأحكام

يشتمل هذا النظام الأساس على الأحكام المنظمة لتأسيس شركة المتحدة للتأمين التعاوني بصفتها شركة مساهمة سعودية، بدءاً من تحديد اسمها ومركزها الرئيس في جدة ومدتها (99 سنة). ويبين غرضها المتمثل في مزاولة التأمين التعاوني وإعادة التأمين والأنشطة المرتبطة بها. ويحدد رأس مال الشركة البالغ 200 مليون ريال مقسماً إلى 20 مليون سهم، مع بيان حصة المؤسسين (60%) وآلية الاكتتاب العام للأسهم المتبقية. وينظم أحكام تخفيض رأس المال وتداول الأسهم، بما في ذلك حظر تداول أسهم المؤسسين لمدة سنتين. كما ينص على تشكيل مجلس إدارة من 7 أعضاء لمدة ثلاث سنوات، ولجنة تنفيذية، وجمعية عامة للمساهمين. ويتضمن أيضاً أحكاماً بشأن مراقب الحسابات وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح وحل الشركة وتصفيتها، وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والأنظمة ذات الصلة.

المادة 1

تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ، وهذا النظام ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه .

المادة 2

اسم الشركة: المتحدة للتأمين التعاوني .

المادة 3

غرض الشركة: هو القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة . وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها ، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطة مباشرة أو بوساطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.

ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني — ملخصه ومواده | ريحان