النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار، المالية والضرائب

النطاق

يسري هذا النظام الأساس على شركة العالمية للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) وجميع مساهميها وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها، وذلك في إطار مزاولتها لنشاط التأمين التعاوني وإعادة التأمين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات.

الإلزامات

تلتزم الشركة بموجب هذا النظام الأساس بالعمل ضمن حدود أغراضها المحددة، والامتثال لمتطلبات الترخيص والإفصاح، وتطبيق قواعد تداول الأسهم وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية، مع الالتزام بفترة حظر تداول أسهم المؤسسين. كما يلتزم مجلس الإدارة بإدارة الشركة وفقاً للصلاحيات الممنوحة، وعقد الاجتماعات بالنصاب القانوني، وتقديم التقارير للجمعية العامة. ويجب على الشركة الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على بعض القرارات كتغيير المركز الرئيس أو إنشاء الفروع.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني على الأحكام المنظمة لتأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية، وتحديد اسمها ومركزها الرئيس ومدتها. ويبين النظام رأس المال المصرح به وقيمته الاسمية وتوزيع الأسهم بين المؤسسين والاكتتاب العام، مع أحكام تخفيض رأس المال وتداول الأسهم. وينظم النظام إدارة الشركة من خلال مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، ويحدد صلاحيات المجلس الواسعة في الإدارة والتمثيل والتعاقد، بالإضافة إلى مكافآت الأعضاء واجتماعات المجلس. كما يتضمن النظام أحكاماً لجمعيات المساهمين ومراقب الحسابات وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح، وذلك كله مع مراعاة أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات.

المادة 1

تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ، وهذا النظام ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.

المادة 2

اسم الشركة: شركة العالمية للتأمين التعاوني " شركة مساهمة سعودية " .

المادة 3

عرض الشركة: القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة . وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.

ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني — ملخصه ومواده | ريحان