النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، التأمين

النطاق

يسري هذا النظام الأساس على الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية (إعادة) بوصفها شركة مساهمة سعودية، وذلك في جميع أعمال إعادة التأمين التعاوني وما يتصل بها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.

الإلزامات

تلتزم الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية (إعادة) بالحصول على موافقة هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قبل تأسيس الفروع أو نقل المركز الرئيس، وتقديم أسهم ضمان من أعضاء مجلس الإدارة بحد أدنى 5,000 سهم مقابل العقود مع الشركة، والالتزام بقواعد تداول الأسهم الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتشكيل لجنة مراجعة من غير الأعضاء التنفيذيين.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية (إعادة) على أحكام تأسيسها كشركة مساهمة سعودية لغرض مزاولة أعمال إعادة التأمين التعاوني داخل المملكة وخارجها، وتحديد رأس مالها البالغ مليار ريال مقسماً إلى مائة مليون سهم، واكتتاب المؤسسين بنسبة 60% من الأسهم وطرح الباقي للاكتتاب العام. ينظم الباب الرابع إدارة الشركة بمجلس إدارة من سبعة أعضاء ولجنة مراجعة، فيما يختص الباب الخامس بجمعيات المساهمين، والباب السابع بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح، والباب الثامن بحل الشركة وتصفيتها. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بحجز وبيع أسهم الضمان، وتخفيض رأس المال، ومراقب الحسابات.

المادة 1

تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ، وهذا النظام ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.

المادة 2

اسم الشركة: الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" التعاونية .

المادة 3

عرض الشركة: القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال إعادة التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين المكرر أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة . وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو استثمار أموالها ، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تؤسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى .

ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية — ملخصه ومواده | ريحان