النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
يسري هذا النظام الأساس على الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة سعودية مرخصة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وتخضع لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام الشركات.
الإلزامات
تلتزم الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بالامتثال لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام الشركات. ويُلزَم مجلس إدارتها بتقديم أسهم ضمان، وتعيين عضو منتدب، والحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على اتفاقية إدارة الخدمات الفنية. كما تلتزم الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة دون حقهم في التصويت.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني على أحكام تأسيسها كشركة مساهمة سعودية، وتحديد غرضها في مزاولة التأمين التعاوني وإعادة التأمين، وبيان مركزها الرئيس في جدة ومدتها. وينظم رأس المال والأسهم، بما في ذلك اكتتاب المؤسسين والطرح العام، وتداول الأسهم وحظر تداول أسهم المؤسسين. ويبين قواعد إدارة الشركة عبر مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء، وصلاحياته الواسعة، ومكافآته. كما ينظم جمعيات المساهمين، وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح، وأحكام حل الشركة وتصفيتها.
محتويات النظام49 قسمًا
المادة 1
تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ، وهذا النظام ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.
المادة 2
اسم الشركة : الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني "شركة مساهمة سعودية".
المادة 3
غرض الشركة: القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة . وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.
ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع
٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر