النظام الأساس للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
الجنايات والجرائم، التنمية الاجتماعية، العمل والتوظيف

النطاق

يسري هذا النظام الأساس على اللجنة الوطنية لرعاية السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم ورعاية أسرهم وفروعها في مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك في مجال رعاية السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم وأسرهم، وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة.

الإلزامات

تلتزم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم ورعاية أسرهم بتحقيق أهدافها المتمثلة في تهذيب النزلاء وإصلاحهم، وتذليل المشكلات المادية والمعنوية لأسرهم، ومساعدة المفرج عنهم، وتحسين بيئة الإصلاحيات. كما تلتزم بوضع الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية واللائحة المالية، وتعيين محاسب قانوني، وتكوين فروع وفرق عمل، والتمثيل الرسمي وفق الأحكام.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساس للجنة الوطنية لرعاية السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم ورعاية أسرهم على تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد أهداف اللجنة في رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم. وينظم الباب الثاني تكوين اللجنة برئاسة معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية مندوبي الجهات المختصة، ويحدد اختصاصاتها في تطوير البرامج واتخاذ وسائل الرعاية وإجراء الدراسات. ويتناول الباب الثالث التنظيم الإداري من هيكل تنظيمي ونظام عمل. ويختص الباب الرابع بالشؤون المالية من سنة مالية وممتلكات وإيرادات وقواعد صرف وتعيين محاسب قانوني. وينص الباب الخامس على إنشاء فروع في المناطق وتكوين فرق عمل متخصصة. ويختتم الباب السادس بأحكام عامة حول التمثيل والشعار وتفسير النظام.

المادة 1

اللجنة الوطنية لرعاية السجناء هيئة أهلية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مقرها الرياض، وتتبع لها لجان فرعية في المناطق حسب الحاجة.

المادة 2

تسعى اللجنة – بعون الله – إلى الإسهام في تحقيق ما يلي: أ- تهذيب نزلاء الإصلاحيات والسجون وإصلاحهم ومساعدتهم. ب- تذليل المشكلات المادية والمعنوية لاسر نزلاء الإصلاحيات والسجون، والإسهام في تقديم الخدمات اللازمة لهم. ج- مساعدة المفرج عنه ليعود عضواً صالحاً في المجتمع. د- تحسين بيئة الإصلاحيات والسجون واقتراح البدائل المناسبة.

المادة 4

تتولى اللجنة الاختصاصات التالية:

١- تطوير البرامج داخل المؤسسات والسجون.

ب- اتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية السجناء ونزلاء الإصلاحيات واسرهم.

ج- اتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية المفرج عنهم واسرهم، بما يؤدي إلى عدم عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى.

د- إجراء الدراسات العلمية التي تعمل على إصلاح السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم، ودراسة البدائل الممكنة عن السجن.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم — ملخصه ومواده | ريحان