النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

ينطبق هذا النظام على شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، وهي شركة مساهمة سعودية مرخصة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتخضع لإشراف هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

الإلزامات

تلتزم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات وهذا النظام، ويجب عليها الحصول على التراخيص اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية. كما يلتزم مجلس إدارتها وأعضاؤه بتقديم أسهم ضمان، والامتناع عن إبرام عقود تأمين ذات مصلحة شخصية إلا بموافقة مؤسسة النقد، والامتثال لقواعد الحوكمة والإفصاح الدوري.

ملخص الأحكام

يتضمن النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي الأحكام المنظمة لتأسيسها كشركة مساهمة سعودية، وتحديد رأس مالها البالغ 200 مليون ريال وأسهمها البالغة 20 مليون سهم، وشروط تداولها وحظر التداول لأسهم المؤسسين لمدة سنتين. وينظم إدارة الشركة عبر مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء ولمدة ثلاث سنوات، ولجنتي المراجعة والتنفيذية، واختصاصات المجلس في التوقيع والتعاقد وتمثيل الشركة. ويضع أحكامًا لمكافآت الأعضاء، وعقد اجتماعات الجمعية العامة، وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح، ومدة الشركة البالغة 99 سنة. كما يؤكد الالتزام بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والأنظمة السارية.

المادة 1

تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ، وهذا النظام ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.

المادة 2

اسم الشركة: وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي "شركة مساهمة سعودية".

المادة 3

غرض الشركة: القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة . وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالأشتراك مع جهات أخرى.

ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي — ملخصه ومواده | ريحان