النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، التأمين، المالية والضرائب
النطاق
يسري هذا النظام الأساس على شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني كمؤسسة قانونية، وينظم تأسيسها وإدارتها وأعمالها في قطاع التأمين التعاوني وإعادة التأمين والأنشطة المرتبطة بها داخل المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
الإلزامات
تلتزم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات، وبما ورد في هذا النظام الأساس من حيث رأس المال المدفوع (٤٠٠ مليون ريال)، والاكتتاب العام للأسهم، وتقييد تداول أسهم المؤسسين لمدة سنتين، وتقديم أعضاء مجلس الإدارة لأسهم ضمان (٥٠٠٠ سهم) مقابل العقود، والموافقة المسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي على نقل المركز الرئيس أو إنشاء الفروع. كما تلتزم الشركة بتنظيم استثمار أموال المؤمن لهم والمساهمين وفق قواعد مجلس الإدارة.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني على الأحكام المؤسسة لشركة مساهمة سعودية تعمل في مجال التأمين التعاوني وفقاً للأنظمة السارية. يتضمن النظام تحديد غرض الشركة ومركزها الرئيس (جدة) ومدة الشركة (٩٩ سنة)، ورأس المال (٤٠٠ مليون ريال) مقسماً إلى ٤٠ مليون سهم، مع اكتتاب المؤسسين بنسبة ٦٠٪ وطرح الباقي للاكتتاب العام. وينظم أحكام تخفيض رأس المال، وحظر تداول أسهم المؤسسين لمدة سنتين، وتقديم أسهم ضمان من أعضاء مجلس الإدارة. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من ستة أعضاء لمدة ثلاث سنوات، مع جواز التعاقد مع جهات خارجية لإدارة الخدمات الفنية بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وآلية اتخاذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية الثلثين. كما يشير النظام إلى أبواب تتعلق بجمعيات المساهمين ومراقب الحسابات وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح وحل الشركة وتصفيتها.
محتويات النظام49 قسمًا
المادة 1
تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ، وهذا النظام ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.
المادة 2
اسم الشركة: عناية السعودية للتأمين التعاوني.
المادة 3
غرض الشركة: القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة . وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.
ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع
٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر