النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، التأمين

النطاق

يسري هذا النظام الأساس على شركة سوليدرتي السعودية للتكافل (شركة مساهمة سعودية عامة) وجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، وذلك في أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين والاستثمار المرتبطة بها، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بالتقيد بأحكام هذا النظام الأساس، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة (مؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة السوق المالية، وزارة التجارة والصناعة). تشمل الالتزامات الجوهرية: تحديد رأس المال وفقاً للمادة السابعة، وتقديم أسهم ضمان من أعضاء مجلس الإدارة (المادة الحادية عشرة)، وعقد اجتماعات الجمعية العامة بالنصاب القانوني، وتشكيل لجنة المراجعة ولجنة تنفيذية، والالتزام بقواعد المكافآت المحددة في المادة السابعة عشرة، وعدم جواز تداول أسهم المؤسسين قبل انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها في المادة العاشرة.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ على الباب الأول المتعلق بتأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية عامة، وتحديد اسمها ومركزها الرئيس في مدينة جدة، ومدة الشركة البالغة تسعة وتسعين سنة ميلادية، وغرضها المتمثل في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين والاستثمار. ويفصل الباب الثالث أحكام رأس المال البالغ 555 مليون ريال سعودي مقسماً إلى 55.5 مليون سهم، ونظام التداول مع حظر تداول أسهم المؤسسين لمدة سنتين، وأحكام تخفيض رأس المال وأسهم الضمان. ويبين الباب الرابع قواعد إدارة الشركة عبر مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات، مع تحديد صلاحياته الواسعة ومكافآته، وتشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة. ويعالج الباب الخامس انعقاد جمعيات المساهمين ونصابها، في حين ينظم البابان السادس والسابع أحكام مراقب الحسابات وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح.

المادة 1

تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ، وهذا النظام ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.

المادة 2

اسم الشركة: شركة سوليدرتي السعودية للتكافل " شركة مساهمة سعودية عامة " .

المادة 3

غرض الشركة: القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة . وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالأشتراك مع جهات أخرى.

ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل — ملخصه ومواده | ريحان