النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، البلديات والتخطيط العمراني

النطاق

يسري هذا النظام الأساس على شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة سعودية) وجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، وذلك في إطار نشاطها المتمثل في إعداد وتنفيذ برامج التنمية والتطوير العمراني في محافظة جدة، وفقاً للأغراض المحددة في المادة الثالثة.

الإلزامات

تلتزم شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بأحكام هذا النظام الأساس ونظام الشركات، وبالقيام بأعمالها وفقاً للأغراض المحددة في المادة الثالثة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. كما يلتزم مجلس الإدارة بالاجتماع دورياً واتخاذ القرارات وفق النصاب القانوني، وتقديم التقارير للجمعية العامة. وتلتزم الشركة بتوزيع الأرباح وفقاً للباب السادس.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني على الأحكام المنظمة لتأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية، وتحديد غرضها في التنمية والتطوير العمراني بمحافظة جدة، ورأس مالها البالغ 215,500,000 ريال سعودي المملوك بالكامل للدولة ممثلة بأمانة محافظة جدة. وينظم الباب الثالث تشكيل مجلس الإدارة المؤلف من أحد عشر عضواً يعينهم مجلس الوزراء، واختصاصاته الواسعة في إدارة الشركة. ويتناول الباب الرابع الجمعيات العامة، والباب السادس حسابات الشركة وتوزيع الأرباح. كما يتضمن أحكاماً بشأن زيادة وتخفيض رأس المال، ومدة الشركة البالغة 50 سنة.

المادة 1

المادة الأولى :

تؤسس بموجب هذا النظام وأحكام نظام الشركات شركة مساهمة سعودية تسمى (شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني) ويشار إليها فيما بعد بـ(الشركة).

المادة 2

المادة الثانية :

تعد الشركة قائمة نظاماً وتتمتع بالشخصية المعنوية والأدمة المالية المستقلة، وبالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية. غرض الشركة:

المادة 3

المادة الثالثة :

إعداد برامج التنمية والتطوير العمراني وتنفيذها بمنطقة قصر خزام وأي منطقة أخرى في محافظة جدة - في ضوء وثيقة القواعد الإجرائية المرافقة لهذا النظام - بحسب أولويات التنمية العمرانية وبما يحقق الاستمرار الذاتي لمشاريع التنمية والتطوير والتجديد الحضري، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لإنجاز هذا الغرض ، بما في ذلك ما يلي :

1- تحديد مناطق العمل التي تحتاج إلى تطوير في محافظة جدة ، بما فيها المنطقة الواقعة بين باب مكة وقصر خزام، والمناطق العشوائية، وذلك بعد أن يعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية، وإعداد الخطط العامة لها، وتنفيذ البرامج اللازمة لتنميتها وتطويرها. 2- شراء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني — ملخصه ومواده | ريحان