النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام الأساسي على شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)، ومساهميها، وأعضاء مجلس إدارتها، وجميع العاملين فيها، وذلك في مزاولة نشاط التأمين التعاوني وإعادة التأمين والاستثمار داخل المملكة وخارجها، وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات.

الإلزامات

تلتزم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني بالامتثال لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ونظام الشركات، والأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. كما تلتزم الشركة باستثمار أموال المؤمن لهم والمساهمين وفق القواعد التي يضعها مجلس الإدارة. ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم أسهم ضمان لا تقل عن 5,000 سهم. وتلتزم الشركة بإجراءات تخفيض رأس المال بعد موافقة الجهات المختصة ودعوة الدائنين.

ملخص الأحكام

يتضمن النظام الأساسي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أحكاماً تأسيسية تحدد غرض الشركة في مزاولة التأمين التعاوني وأعمال إعادة التأمين والتوكيلات والوساطة والاستثمار، مع مركز رئيس في جدة ومدة 99 عاماً. يحدد رأس المال المصرح به البالغ 400 مليون ريال مقسماً إلى 40 مليون سهم، مع بيان نسب اكتتاب المؤسسين (60%) والطرح العام (40%)، وتنظيم تداول الأسهم مع حظر لمدة سنتين على أسهم المؤسسين. كما يتضمن أحكاماً لتخفيض رأس المال، وتقديم أسهم ضمان من أعضاء مجلس الإدارة، وتشكيل مجلس إدارة مكون من 8 أعضاء ولجنة مراجعة، وعقد جمعيات المساهمين، وتعيين مراقب الحسابات، وتوزيع الأرباح، وحل الشركة وتصفيتها.

المادة 1

تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ، وهذا النظام ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.

المادة 2

اسم الشركة: بويا العربية للتأمين التعاوني .

المادة 3

عرض الشركة: القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة . وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتخريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.

ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني — ملخصه ومواده | ريحان