النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار، المالية والضرائب

النطاق

يسري هذا النظام الأساس على شركة بروج للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة سعودية، وتنظم تأسيسها وإدارتها وأعمالها في مجال التأمين التعاوني وإعادة التأمين والأنشطة المرتبطة بها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات.

الإلزامات

تلتزم شركة بروج للتأمين التعاوني بأحكام هذا النظام الأساس، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظام الشركات. وتتضمن التزاماتها الجوهرية: مزاولة أعمال التأمين التعاوني وفق الغرض المحدد، واستثمار أموال المؤمن لهم والمساهمين وفق قواعد مجلس الإدارة، والالتزام بقواعد تداول الأسهم الصادرة عن هيئة السوق المالية، وعقد جمعيات عامة للمساهمين، وتوزيع الأرباح وفق الباب السابع. كما يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم أسهم ضمان، وحضور الاجتماعات، والامتناع عن التصويت على مكافآتهم.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني على الأحكام الرئيسية التالية: تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية لمزاولة التأمين التعاوني، وتحديد غرضها ومركزها الرئيس ومدتها. ينظم رأس المال البالغ 130 مليون ريال سعودي والأسهم، بما في ذلك اكتتاب المؤسسين والطرح العام، وقواعد تداول الأسهم وحظر التصرف لأسهم المؤسسين. يبين النظام إدارة الشركة عبر مجلس إدارة من عشرة أعضاء، وصلاحياته الواسعة، ومكافآت الأعضاء، وآليات تعيين العضو المنتدب. كما ينظم انعقاد جمعيات المساهمين واختصاصاتها، وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح. يخضع النظام لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام الشركات.

المادة 1

تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ونظام الشركات، وهذا النظام، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.

المادة 2

اسم الشركة: بروج للتأمين التعاوني.

المادة 3

غرض الشركة: القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والانظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة. وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تؤسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.

ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني — ملخصه ومواده | ريحان