النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار، المالية والضرائب

النطاق

يسري هذا النظام على شركة ايس العربية للتأمين التعاوني، وجميع المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، والموظفين، وذلك في إطار مزاولة نشاط التأمين التعاوني وإعادة التأمين والاستثمار، وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم شركة ايس العربية للتأمين التعاوني بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم أسهم ضمان لا تقل عن 5,000 سهم، والامتناع عن إبرام عقود تأمين لهم مصلحة فيها دون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، والامتناع عن التصويت على قرارات ذات مصلحة شخصية. كما تلتزم الشركة بتعيين اثنين من مراقبي الحسابات سنوياً، وتشكيل لجنة مراجعة ولجنة تنفيذية، وعقد اجتماعات مجلس الإدارة أربع مرات سنوياً على الأقل.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني على أحكام تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية، وتحديد غرضها في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين والاستثمار، وبيان مركزها الرئيس في مدينة الدمام، ومدة الشركة البالغة تسعاً وتسعين سنة. وينظم الباب الثالث رأس المال البالغ مائة مليون ريال سعودي مقسماً إلى عشرة ملايين سهم، وأحكام تداول الأسهم وحظر تداول أسهم المؤسسين لمدة سنتين، وأسهم الضمان لأعضاء مجلس الإدارة. وينظم الباب الرابع إدارة الشركة من خلال مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، وصلاحياته الواسعة، وتشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة، وقواعد اجتماعات المجلس ونصابها واتخاذ القرارات، ومكافآت الأعضاء، والالتزام بالإفصاح عن المصالح الشخصية. كما يتضمن الباب الخامس أحكام جمعيات المساهمين، والباب السادس تعيين مراقبي الحسابات، والباب السابع أحكام حسابات الشركة وتوزيع الأرباح.

المادة 1

تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ونظام الشركات، وهذا النظام، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.

المادة 2

اسم الشركة: ايس العربية للتأمين التعاوني

المادة 3

غرض الشركة: القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة. وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.

ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني — ملخصه ومواده | ريحان