النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
الطاقة، المياه والبيئة، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام الأساس على شركة المياه والكهرباء القابضة بصفتها شركة مساهمة سعودية، وعلى جميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك في إطار نشاطها المتمثل في الاستثمار في مشاريع إنتاج المياه والكهرباء وإدارة هذه الاستثمارات وفقاً لأحكام نظام الشركات.

الإلزامات

تلتزم شركة المياه والكهرباء القابضة بأحكام هذا النظام الأساس، بما في ذلك تحقيق أهدافها المحددة، وإدارة رأس المال والأسهم وفقاً للفصل الثاني، وعقد جمعيات المساهمين، وتعيين مجلس إدارة وفقاً للشروط المقررة. كما يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالحفاظ على سرية معلومات الشركة، والمساهمون بقبول النظام والقرارات الصادرة عن الجمعيات.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة على الأحكام المنظمة لتأسيس الشركة وأهدافها ومركزها الرئيس ومدتها، وتنظيم رأس المال والأسهم بما في ذلك زيادة وتخفيض رأس المال وإصدار السندات، وتكوين مجلس الإدارة وصلاحياته ومكافآته واجتماعاته، وجمعيات المساهمين واختصاصاتها، ومراقب الحسابات، والأحكام المتعلقة بالخسائر وحل الشركة. ويهدف النظام إلى وضع الإطار القانوني والحوكمي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي.

المادة 1

تؤسس - بموجب هذا النظام وأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥هـ، وتعديلاته - شركة مساهمة سعودية تسمى (شركة المياه والكهرباء القابضة) ويشار إليها في هذا النظام بكلمة (الشركة).

المادة 2

اسم الشركة : اسم الشركة (شركة المياه والكهرباء القابضة)، شركة مساهمة سعودية.

المادة 3

أهداف الشركة : الاستثمار في مشاريع إنتاج المياه والكهرباء التي يملكها أو يشارك في ملكيتها صندوق الاستثمارات العامة وإدارة هذه الاستثمارات والقيام بكافة النشاطات والتصرفات المتصلة أو المتعلقة بذلك.

ولتحقيق أغراضها يحق للشركة القيام - لحسابها أو لحساب الغير - بجميع النشاطات الصناعية المتصلة بما تقدم ذكره، بما في ذلك ملكية الأصول المادية والمعنوية وتطويرها واستخدامها وصيانتها وبيعها وشراؤها وتأجيرها.

وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية، ويقصد الربح، وفقاً لما تقوم به الشركات الخاصة.

```markdown

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة — ملخصه ومواده | ريحان