النظام الأساس لشركة المياه الوطنية

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، المياه والبيئة

النطاق

يسري هذا النظام الأساس على شركة المياه الوطنية، وهي شركة مساهمة سعودية، ويحدد أغراضها في تقديم خدمات استخراج المياه وإنتاجها وتنقيتها ومعالجتها وتوزيعها، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتدريب والبحث والتطوير في المملكة العربية السعودية. ويطبق النظام على الشركة ومساهميها ومجلس إدارتها وجمعياتها العامة.

الإلزامات

تلتزم شركة المياه الوطنية بأحكام هذا النظام الأساس، ومنها الالتزام بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً لأغراضها، والحصول على التراخيص اللازمة. وتلتزم الدولة بتزويد الشركة باحتياجاتها من مياه الشرب إلى أن تدرس وزارة المياه والكهرباء التكلفة. كما يلتزم المساهمون بسداد قيمة الأسهم، ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة (غير المعينين حكومياً) بتقديم أسهم تأهيل بقيمة لا تقل عن 10,000 ريال سعودي.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساس لشركة المياه الوطنية على أحكام تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، وتحديد رأس مالها المصرح به وقيمته 22 مليار ريال سعودي، وأغراضها في قطاع المياه والصرف الصحي. وينظم النظام أحكام الأسهم وزيادة وتخفيض رأس المال، وتكوين مجلس الإدارة وصلاحياته، وجمعيات المساهمين، ومراقب الحسابات، وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح، والمنازعات، وحل الشركة وتصفيتها. ويتضمن أحكاماً خاصة بفترة الملكية الحكومية الكاملة.

المادة 1

اسم الشركة : تؤسس وفقاً لهذا النظام شركة مساهمة سعودية تسمى شركة المياه الوطنية ويشار إليها في هذا النظام بـ(الشركة) .

المادة 2

مركز الشركة الرئيس : يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، وللشركة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أخرى داخل المملكة أو خارجها .

المادة 3

أغراض الشركة : أغراض الشركة هي القيام بتقديم خدمات استخراج المياه وإنتاجها وتنقيتها ومعالجتها وتوزيعها ، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها في المملكة العربية السعودية ، والإسهام في تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها ، وتشغيل القوى العاملة الوطنية ، وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير ، ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها . وللشركة الحق في القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعدها في تحقيق أغراضها ، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - ما

يلي :

١- استخراج المياه الجوفية وإنتاجها وتنقيتها ومعالجتها ، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها ، وما يتطلبه ذلك من أعمال إنشائية وإدارة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية — ملخصه ومواده | ريحان