النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية
معدَّلآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، البلديات والتخطيط العمراني، العقار
النطاق
يسري هذا النظام على شركة المقر للتطوير والتنمية، وهي شركة مساهمة سعودية، في ممارسة نشاطها المتمثل في إعداد وتنفيذ برامج التنمية والتطوير العمراني في المناطق العشوائية في المدينة المنورة وغيرها، وفقاً لوثيقة القواعد الإجرائية، مع حظر شراء الأراضي لبيعها فقط دون تطوير.
الإلزامات
تلتزم شركة المقر للتطوير والتنمية بأحكام هذا النظام ونظام الشركات، ومن التزاماتها الجوهرية: عدم شراء الأراضي لبيعها فقط دون تطوير، وتشكيل مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضواً وفق التركيبة المحددة، وعقد اجتماعات المجلس أربع مرات سنوياً، وتعيين مراقب حسابات من المراقبين المصرح لهم، وتقديم تقارير شاملة للجمعية العامة عن مكافآت الأعضاء. كما تلتزم الدولة المالكة للأسهم بعدم التصرف فيها إلا وفق المادة الثامنة.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية على أحكام تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في أمانة منطقة المدينة المنورة، وتحديد غرضها في التنمية والتطوير العمراني للمناطق العشوائية، مع حظر بيع الأراضي دون تطوير. وينظم رأس المال البالغ ملياراً وتسعمائة وثمانين مليون ريال مقسماً إلى مائة وثمانية وتسعين مليون سهم، ومجلس الإدارة المؤلف من اثني عشر عضواً يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية، واختصاصاته الواسعة في إدارة الشركة. كما يتضمن أحكاماً للجمعيات العامة، ومراقب الحسابات، والحسابات وتوزيع الأرباح، وحل الشركة وتصفيتها.
محتويات النظام28 قسمًا
المادة 1
تؤسس بموجب هذا النظام وأحكام نظام الشركات شركة مساهمة سعودية تسمى (شركة المقر للتطوير والتنمية)، ويشار إليها فيها بعد بـ(الشركة).
المادة 2
تعد الشركة قائمة نظاماً وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وبالاهلية الكاملة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها، وتمارس نشاطها على أسس تجارية.
غرض الشركة
المادة 3
١- غرض الشركة إعداد برامج التنمية والتطوير العمراني وتنفيذها في المناطق العشوائية في المدينة المنورة وأي منطقة أخرى فيها تتطلب التنمية والتطوير - في ضوء وثيقة القواعد الإجرائية المرافقة لهذا النظام - وذلك بحسب أولويات التنمية العمرانية وبما يحقق الاستمرار الذاتي لمشروعات التنمية والتطوير والتجديد الحضري والقيام بجميع الأعمال اللازمة لإنجاز هذا الغرض، ومن ذلك ما يلي: أ- تطوير الأراضي في تلك المناطق وتنظيمها وبيعها وتأجيرها واستثمارها، وتشغيل المشروعات المقامة عليها وصيانتها، وشراء الأراضي في تلك المناطق من أجل تطويرها أو بناء مشروعات عليها. ب- تطوير الآليات والسبل اللازمة لتشجيع القطاع الخاص
٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر