النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام على شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة سعودية تؤسس وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام الشركات، وتمارس نشاط التأمين التعاوني وإعادة التأمين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

الإلزامات

تلتزم شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني بأحكام هذا النظام، ومنها: الالتزام بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام الشركات، واستثمار أموال المؤمن لهم والمساهمين وفق قواعد مجلس الإدارة، وتقديم أعضاء مجلس الإدارة أسهم ضمان لا تقل عن خمسة آلاف سهم، وعقد اتفاقية إدارة الخدمات الفنية مع شركات مؤهلة بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وعقد جمعيات المساهمين وفق الأحكام المقررة.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني على الأحكام المنظمة لتأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية، وتحديد اسمها ومركزها الرئيس في مدينة الرياض ومدتها، وبيان غرضها المتمثل في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين والاستثمار. كما ينظم رأس المال والأسهم، وشروط تداولها وحظر تداول أسهم المؤسسين لمدة سنتين، وأحكام تخفيض رأس المال. ويتضمن الباب الرابع أحكام إدارة الشركة عبر مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً، وصلاحياته الواسعة في الإدارة والتمثيل، وآليات انتهاء العضوية. وينظم الباب الخامس جمعيات المساهمين، ويليه الباب السادس الخاص بمراقب الحسابات، والباب السابع الخاص بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى الأبواب الختامية.

المادة 1

تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ، وهذا النظام ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.

المادة 2

اسم الشركة : شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي (ANB-AIG) للتأمين التعاوني .

المادة 3

غرض الشركة: القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة . وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.

ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني — ملخصه ومواده | ريحان