النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام الأساس على شركة الصقر للتأمين التعاوني، باعتبارها شركة مساهمة سعودية تخضع لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام الشركات. ويحدد النظام إطار عمل الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين داخل المملكة وخارجها.

الإلزامات

تلتزم شركة الصقر للتأمين التعاوني بأحكام هذا النظام الأساس ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. من الالتزامات الجوهرية: عدم تداول أسهم المؤسسين قبل سنتين ماليتين كاملتين (المادة العاشرة)، وتقديم أعضاء مجلس الإدارة أسهم ضمان (٥٠٠٠ سهم) مقابل العقود (المادة الحادية عشرة)، والاستثمار وفق قواعد مجلس الإدارة (المادة السادسة)، والحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) عند نقل المركز أو إنشاء فروع (المادة الرابعة).

ملخص الأحكام

يتضمن النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني أحكاماً تنظيمية شاملة لتأسيس الشركة و إدارتها، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. يبين النظام اسم الشركة وغرضها المتمثل في مزاولة التأمين التعاوني وأعماله المساندة، ومركزها الرئيس في الرياض، ومدتها (٩٩ عاماً). يحدد رأس المال (٢٠٠ مليون ريال) وتوزيع الأسهم بين المؤسسين والاكتتاب العام، مع حظر تداول أسهم المؤسسين لمدة سنتين. ينظم النظام إدارة الشركة عبر مجلس إدارة من عشرة أعضاء، وجمعيات المساهمين، ومراقب الحسابات، وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح، وأحكام حل الشركة وتصفيتها.

المادة 1

تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ، وهذا النظام ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.

المادة 2

اسم الشركة: الصقر للتأمين التعاوني .

المادة 3

غرض الشركة: هو القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة . وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها ، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.

ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني — ملخصه ومواده | ريحان