النظام الأساس لشركة الصحة القابضة
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- الصحة، حوكمة الشركات والاستثمار، التأمين
النطاق
يسري هذا النظام الأساس على شركة الصحة القابضة (شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل للدولة) وشركاتها التابعة، بما في ذلك شركات التجمعات الصحية، وذلك في إطار تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها، وإدارة المرافق والمنشآت الصحية، والأنشطة المساندة لها، تحت إشراف وزارة الصحة.
الإلزامات
تلتزم شركة الصحة القابضة بتأسيس تجمعات صحية على هيئة شركات مستقلة، ونقل جميع الأعمال والأصول والحقوق إليها، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة وفق متطلبات وزارة الصحة. كما تلتزم اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة بممارسة صلاحيات الجمعية التأسيسية وتمثيل حصة الدولة، وتلتزم وزارة الصحة بنقل الموظفين ذوي العلاقة إلى الشركة، والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية لحين نقلها بالكامل.
ملخص الأحكام
يتضمن النظام الأساس لشركة الصحة القابضة أحكاماً تنظيمية شاملة تأسيس الشركة كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للدولة، وتحديد أغراضها التي تشمل تملك وتشغيل وإدارة المرافق الصحية، والقيام بالأنشطة البحثية والتدريبية، وتقديم الخدمات الطبية والمساندة. ينظم النظام أيضاً رأس مال الشركة وأسهمها، ومكافآت مجلس الإدارة المستثناة من حدود نظام الشركات، واختصاصات الجمعيات، ولجنة المراجعة، وتوزيع الأرباح، وأحكام حل الشركة. كما يقرر القرار الوزاري المصاحب إنشاء مركز التأمين الصحي الوطني لشراء الخدمات الصحية، وتفويض اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة باختصاصات مجلس إدارته لحين تشكيله، مع تحديد آلية نقل الموظفين والميزانيات، واستمرار دور وزارة الصحة الرقابي والتنظيمي.
محتويات النظام38 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى: التأسيس
تؤسس طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام؛ شركة مساهمة سعودية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون مملوكة بالكامل للدولة (المالك)، ويشار إليها في هذا النظام بـ(الشركة).
المادة 2
المادة الثانية: اسم الشركة
شركة الصحة القابضة (شركة شخص واحد مساهمة مقفلة).
المادة 3
المادة الثالثة: أغراض الشركة
أغراض الشركة هي تملك المرافق والمنشآت والمباني الصحية وبناؤها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها وتطويرها، وتقديم جميع الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية والمساندة - لحسابها أو لحساب الغير - والقيام بجميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات الطبية، والإسهام في تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها وتطويرها، وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير، ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها. وللشركة الحق في القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعدها في تحقيق أغراضها، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
1. شراء الأصول المادية
٣٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر