النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول)
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، المالية والضرائب
النطاق
يسري هذا النظام الأساس على شركة السوق المالية السعودية (تداول) بصفتها شركة مساهمة سعودية مرخصة، ويحدد إطار عملها في توفير وإدارة آليات تداول الأوراق المالية وأعمال التسوية والمقاصة والإيداع وتسجيل الملكية ونشر المعلومات، وذلك وفقاً لنظام السوق المالية ونظام الشركات.
الإلزامات
تلتزم شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأحكام هذا النظام الأساس، ومنها: أن يكون رأس مالها ملياراً ومائتي مليون ريال سعودي، وأن تكون أسهمها اسمية وعادية، وأن يتولى إدارتها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وأن تعقد جمعيات عامة عادية وغير عادية وفق النصاب المقرر، وأن تعين مراقب حسابات. كما يلتزم المساهمون بقيمة الأسهم وبأحكام النظام.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) على الأحكام المنظمة لتأسيس الشركة وأغراضها ورأس مالها وأسهمها، وإدارة الشركة عبر مجلس إدارة محدد التشكيل، وجمعيات المساهمين، وزيادة وتخفيض رأس المال، وتعيين مراقب الحسابات، وحل الشركة وتصفيتها. ويحدد النظام اختصاصات مجلس الإدارة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية، وينظم إصدار الأسهم الممتازة والسندات والصكوك، ويبين إجراءات الاكتتاب والتخلف عن السداد. كما يقرر مدة الشركة البالغة تسعة وتسعين عاماً قابلة للتجديد، ويخضع جميع أحكامه لإشراف هيئة السوق المالية وموافقتها على بعض القرارات كزيادة أو تخفيض رأس المال.
محتويات النظام38 قسمًا
المادة 1
الباب الأول: تأسيس الشركة
المادة الأولى:
تؤسس - وفقاً لهذا النظام وأحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات - شركة مساهمة
سعودية تسمى "شركة السوق المالية السعودية (تداول)" . وتتمتع بالشخصية الاعتبارية
والذمة المالية المستقلة، ويشار إليها في هذا النظام بالشركة.
المادة الثانية:
يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ولها أن
تُنشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل المملكة أو خارجها.
المادة الثالثة: أغراض الشركة؛
تشمل أغراض الشركة توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال
التسوية
المادة 2
الباب الأول: تأسيس الشركة
المادة الأولى:
تؤسس - وفقاً لهذا النظام وأحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات - شركة مساهمة
سعودية تسمى "شركة السوق المالية السعودية (تداول)" . وتتمتع بالشخصية الاعتبارية
والذمة المالية المستقلة، ويشار إليها في هذا النظام بالشركة.
المادة الثانية:
يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ولها أن
تُنشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل المملكة أو خارجها.
المادة الثالثة: أغراض الشركة؛
تشمل أغراض الشركة توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال
التسوية
المادة 3
الباب الأول: تأسيس الشركة
المادة الأولى:
تؤسس - وفقاً لهذا النظام وأحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات - شركة مساهمة
سعودية تسمى "شركة السوق المالية السعودية (تداول)" . وتتمتع بالشخصية الاعتبارية
والذمة المالية المستقلة، ويشار إليها في هذا النظام بالشركة.
المادة الثانية:
يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ولها أن
تُنشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل المملكة أو خارجها.
المادة الثالثة: أغراض الشركة؛
تشمل أغراض الشركة توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال
التسوية
٣٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر