النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية)
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، الطاقة، الصناعة والتعدين
النطاق
يسري هذا النظام على شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بوصفها شركة مساهمة سعودية، ويحدد إطارها التنظيمي وأغراضها في مجالات الطاقة والصناعات الهيدروكربونية والكيميائية والأنشطة المرتبطة بها، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
الإلزامات
تلتزم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بمزاولة أنشطتها على أساس تجاري، والاحتفاظ بمركزها الرئيس في مدينة الظهران، والامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها. كما يلتزم مجلس الإدارة بإدارة الشركة وفق أوسع السلطات المقررة مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة، ويلتزم المساهمون بأحكام نقل الأسهم وتداولها وفقاً للنظام ونظام الشركات ونظام السوق المالية.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) على الأحكام المنظمة لتأسيسها كشركة مساهمة سعودية، وتحديد أغراضها الرئيسية في مجالات الطاقة والصناعات الهيدروكربونية والكيميائية، وتنظيم رأس مالها البالغ ستين مليار ريال سعودي مقسماً إلى مائتي مليار سهم عادي. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بإصدار الأسهم وطرحها، وتكوين مجلس الإدارة وصلاحياته، واجتماعات الجمعية العامة، وإعداد القوائم المالية وتوزيع الأرباح، وآليات حل الشركة وتصفيتها، إلى جانب تنظيم حقوق الدولة في شراء الأسهم وغيرها من الأحكام المتعلقة بحوكمة الشركة.
محتويات النظام47 قسمًا
المادة 1
تكتسب بموجب هذا النظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المؤسسة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٠٩/٤/٤هـ الموافق ١١/١١/١٩٨٨م- يشار إليها فيما بعد بـ(الشركة)- صفة شركة مساهمة سعودية، وتحتفظ بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وتكون وحدها مسؤولة عن التزاماتها الحالية والسابقة ومحفظة بحقوقها، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق أغراضها. وتستمر بممارسة أوجه نشاطها على أساس تجاري ويقصد الكسب وفقاً لما تقوم به الشركات التجارية.
المادة 2
يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو وكالات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
المادة 3
الغرض الرئيس للشركة هو مزاولة جميع أوجه الأنشطة التي تتعلق بمجالات الطاقة، بما في ذلك الصناعات الهيدروكربونية والكيميائية والصناعات الأخرى المرتبطة بها والمكملة لها أو أي نشاط آخر، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، ولها- دون حصر- القيام بالآتي: أ- المتاجرة في جميع منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من المنتجات المماثلة، وتسويقها، سواء أكانت من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير.
ب- تصنيع وتجهيز جميع المنتجات والأجهزة والمركبات والأدوات المتعلقة بمجالات الطاقة بما في ذلك الصناعات الهيدروكربونية والكيميائية والصناعات الأخرى المرتبطة بها والمكملة لها.
ج- نقل وتوزيع
٤٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر