النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، التأمين، المالية والضرائب
النطاق
يسري هذا النظام على شركة الراجحي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) ومساهميها ومجلس إدارتها، وذلك في نشاط التأمين التعاوني وإعادة التأمين والاستثمار داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام الشركات.
الإلزامات
تلتزم شركة الراجحي للتأمين التعاوني بأحكام هذا النظام، ومنها: الالتزام بقواعد التأسيس والترخيص، وإدارة الشركة عبر مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية، وتقديم أسهم ضمان من أعضاء مجلس الإدارة، والحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لنقل المركز الرئيس أو إنشاء فروع أو تعيين مدير للخدمات الفنية، والامتثال لقواعد تداول الأسهم الصادرة عن هيئة السوق المالية.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني على أحكام تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية لمدة تسع وتسعين سنة، وتحديد غرضها في مزاولة التأمين التعاوني وإعادة التأمين والاستثمار، وبيان رأس المال البالغ مائتي مليون ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون سهم، وقواعد الاكتتاب العام وحظر تداول أسهم المؤسسين لمدة سنتين. وينظم النظام إدارة الشركة عبر مجلس إدارة ذي صلاحيات واسعة في تمثيل الشركة والتعاقد والتصرف، وآليات عقد جمعيات المساهمين، وأحكام مكافآت رئيس المجلس والأعضاء، وشروط انتهاء العضوية، وإجراءات اجتماعات المجلس.
محتويات النظام9 قسمًا
الباب الأول
تأسيس الشركة
المادة الأولى :
تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ، وهذا النظام ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.
المادة الثانية :
اسم الشركة: شركة الراجحي للتأمين التعاوني "شركة مساهمة سعودية".
المادة الثالثة :
عرض الشركة: القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة . وللشركة أن تقوم بجميع
رأس المال والأسهم
رأس المال والأسهم
المادة السابعة :
رأس المال للشركة (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتا مليون ريال سعودي ، مقسم إلى (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليون سهم متساوية القيمة ، تبلغ قيمة كل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية .
المادة الثامنة :
اكتتب المؤسسون بما مجموعه (١٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليون سهم، وسددوا قيمتها نقداً ، وهي تمثل ٧٠٪ من كل أسهم رأس مال الشركة . وسوف تطرح الأسهم الباقية - وعددها (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين سهم ، بقيمة قدرها (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستون مليون ريال . للاكتتاب العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة . وبعد الاكتتاب مباشرة سوف تكتمل أسهم الشركة لتصبح (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون
الباب الرابع
إدارة الشـركة
المادة الثالثة عشرة :
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يخل هذا التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من يمثله في المجلس. واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
المادة الرابعة عشرة :
تعقد الشركة - بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - اتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى يحددها مجلس إدارة الشركة. ##
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر