النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، التأمين

النطاق

يسري هذا النظام على شركة الجزيرة تكافل تعاوني (شركة مساهمة سعودية) في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين والأنشطة المرتبطة بها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.

الإلزامات

تلتزم شركة الجزيرة تكافل تعاوني وأعضاء مجلس إدارتها بأحكام هذا النظام، ومن ذلك تقديم أعضاء مجلس الإدارة أسهم ضمان، والامتناع عن إبرام عقود تأمين لهم مصلحة فيها إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وتحمل رئيس وأعضاء المجلس المسؤولية عن مخالفة أحكام النظام. كما تلتزم الشركة بعقد اجتماعات الجمعية العامة وتشكيل اللجان الرقابية وفقاً للنظام.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني على الأحكام المنظمة لتأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية، وتحديد غرضها في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين، وتنظيم رأس مال الشركة وأسهمها وقابلية تداولها. كما يتضمن أحكاماً تفصيلية لإدارة الشركة عبر مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء، مع تحديد صلاحياته الواسعة في الإدارة والتمثيل، وتشكيل اللجان التنفيذية ولجنة المراجعة، وتنظيم اجتماعاته واتخاذ قراراته. وينظم النظام مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، ومسؤولياتهم، وحالات انتهاء عضويتهم. إضافة إلى ذلك، يضع النظام أحكاماً لجمعيات المساهمين واختصاصاتها، وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح، وأحكاماً ختامية.

المادة 1

تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ، وهذا النظام ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.

المادة 2

أسم الشركة : شركة الجزيرة تكافل تعاوني "شركة مساهمة سعودية ".

المادة 3

غرض الشركة: القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة . وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى. ويحوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني — ملخصه ومواده | ريحان