النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار، المالية والضرائب
النطاق
يسري هذا النظام الأساس على شركة التأمين العربية التعاونية، وهي شركة مساهمة سعودية مرخصة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين والوساطة والوكالة داخل المملكة وخارجها، وذلك تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.
الإلزامات
تلتزم شركة التأمين العربية التعاونية بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام الشركات. كما يلتزم مجلس الإدارة بتقديم أسهم ضمان، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وإدارة الشركة وفقاً للصلاحيات المقررة. وتلتزم الشركة بعقد جمعيات المساهمين، وتعيين مراقبي حسابات، وتوزيع الأرباح وفقاً للنظام الأساس.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية على أحكام تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية، وتحديد غرضها في مزاولة التأمين التعاوني والأعمال ذات الصلة، وبيان مركزها الرئيس في الرياض ومدتها. وينظم رأس المال البالغ 200 مليون ريال مقسماً إلى 20 مليون سهم، وأحكام تداول الأسهم وتخفيض رأس المال. ويبين النظام تشكيل مجلس الإدارة المكون من 12 عضواً، وصلاحياته، ومكافآته، وآليات انتهاء العضوية. كما يتضمن أحكام جمعيات المساهمين، وتعيين مراقبي الحسابات، وتوزيع الأرباح، وأحكام الحل والتصفية. ويخضع النظام للرقابة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.
محتويات النظام49 قسمًا
المادة 1
تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ، وهذا النظام ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.
المادة 2
اسم الشركة: التأمين العربي التعاوني.
المادة 3
غرض الشركة: هو القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة . وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها ، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.
ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع
٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر