النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة)
معدَّلآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، البلديات والتخطيط العمراني
النطاق
يسري هذا النظام على شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) بوصفها كياناً نظامياً، ويحدد إطار عملها في إعداد برامج التنمية والتطوير العمراني وتنفيذها في المناطق العشوائية والضاحية الغربية في مدينة مكة المكرمة، وذلك تحت إشراف الجهات المختصة ووفقاً لأحكام نظام الشركات.
الإلزامات
تلتزم شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني بأحكام هذا النظام، ومن ذلك الالتزام بغرضها المحدد وعدم شراء الأراضي لبيعها فقط دون تطوير. كما يلتزم مجلس إدارتها المؤلف من أحد عشر عضواً بإدارة الشركة وفقاً للصلاحيات المقررة، والاجتماع أربع مرات سنوياً على الأقل، وتحقيق النصاب القانوني لحضور ستة أعضاء بمن فيهم الرئيس، وتقديم تقارير شاملة عن المكافآت والمزايا للجمعية العامة. وتلتزم الشركة أيضاً بإجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال وفقاً لنظام الشركات.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) على الأحكام المنظمة لتأسيسها ومدتها (خمسون سنة) ومركزها الرئيس في مكة المكرمة. ويحدد غرضها في تطوير المناطق العشوائية والضاحية الغربية، مع حظر شراء الأراضي لبيعها فقط. ويبين رأس المال البالغ 1,200,000,000 ريال مقسماً إلى 120,000,000 سهم عيني تملكه الدولة ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة، مع إمكانية طرح الأسهم للاكتتاب العام بعد ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء. وينظم تشكيل مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً يعينهم مجلس الوزراء، ويحدد اختصاصاته الواسعة في الإدارة والاقتراض والاستثمار، مع النصاب القانوني للاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات. ويتضمن أحكاماً انتقالية تمنح مجلس الإدارة اختصاصات الجمعية العامة العادية خلال فترة الملكية الكاملة للدولة، بالإضافة إلى تنظيم السنة المالية وتوزيع الأرباح.
محتويات النظام28 قسمًا
المادة 1
تؤسس بموجب هذا النظام وأحكام نظام الشركات شركة مساهمة سعودية تسمى (شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني)، ويشار إليها فيها بعد بـ(الشركة).
المادة 2
تعد الشركة قائمة نظاماً وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وبالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها، وتمارس نشاطها على أسس تجارية.
غرض الشركة
المادة 3
١- غرض الشركة إعداد برامج التنمية والتطوير العمراني وتنفيذها في المناطق العشوائية في مدينة مكة المكرمة - الصادر في شأنها الأمر السامي رقم (٥٥١٩/م/ب) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٦هـ - بحسب المساحات المحددة في الخريطة المرافقة لهذا النظام ، والمنطقة المعتمدة كضاحية في مدينة مكة المكرمة "الغربية (البوابة)" الموافق عليها في محضر اللجنة الوزارية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ ١٤٢٩/٩/١هـ - في ضوء وثيقة القواعد الإجرائية المرافقة لهذا النظام - وذلك بحسب أولويات التنمية العمرانية وبما يحقق الاستمرار الذاتي لمشروعات التنمية والتطوير والتجديد الحضري والقيام بجميع الأعمال اللازمة لإنجاز هذا الغرض،
٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر