النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار، المالية والضرائب
النطاق
يسري هذا النظام الأساسي على شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) وأعمالها، بما في ذلك مزاولة التأمين التعاوني وإعادة التأمين والتوكيلات والوساطة، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ويخضع تأسيسها وعملياتها لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام الشركات.
الإلزامات
تلتزم شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني ومجلس إدارتها ومساهموها بأحكام هذا النظام الأساسي، ومنها: الالتزام بالأنظمة السارية، وتقديم أسهم ضمان من أعضاء مجلس الإدارة (5000 سهم على الأقل مقابل العقود)، والامتثال لقواعد تداول الأسهم الصادرة عن هيئة السوق المالية، وحظر تداول أسهم المؤسسين لمدة سنتين ماليتين كاملتين، واستثمار أموال المؤمن لهم والمساهمين وفق قواعد مجلس الإدارة.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساسي لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني على أحكام تنظيم تأسيس الشركة وغرضها ومركزها الرئيس في مدينة الخبر ومدتها (99 سنة). ويحدد رأس المال البالغ 250 مليون ريال مقسماً إلى 25 مليون سهم، وإجراءات الاكتتاب العام وحظر تداول أسهم المؤسسين. وينظم إدارة الشركة عبر مجلس إدارة من 10 أعضاء ولجنة مراجعة، وجمعيات المساهمين، ومراقب الحسابات، وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح، وأحكام حل الشركة وتصفيتها. ويخضع كل ذلك لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام الشركات، وبإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.
محتويات النظام49 قسمًا
المادة 1
تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ، وهذا النظام ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه .
المادة 2
اسم الشركة: الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) .
المادة 3
غرض الشركة: القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة . وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.
ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع
٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر