النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، التأمين

النطاق

يسري هذا النظام الأساس على شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) وجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في إطار مزاولة نشاط التأمين التعاوني وإعادة التأمين والوساطة تحت إشراف هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

الإلزامات

تلتزم شركة أمانة للتأمين التعاوني بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام الشركات. ويُلزم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم أسهم ضمان لا تقل عن 5,000 سهم. كما تلتزم الشركة باستثمار أموال المؤمن لهم والمساهمين وفق قواعد مجلس الإدارة، وعقد اتفاقية إدارة خدمات فنية مع شركات مؤهلة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني على أحكام تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية، وتحديد غرضها في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين والوساطة، ومركزها الرئيس في الرياض، ومدتها 99 سنة. وينظم الباب الثالث رأس المال البالغ 320 مليون ريال مقسمًا إلى 32 مليون سهم، مع تفصيل اكتتاب المؤسسين والطرح العام، وأحكام تخفيض رأس المال وتداول الأسهم مع حظر تداول أسهم المؤسسين لمدة سنتين. ويبين الباب الرابع إدارة الشركة عبر مجلس إدارة من عشرة أعضاء لمدة ثلاث سنوات، ولجنة تنفيذية، وإمكانية التعاقد مع شركات إدارة فنية. كما يتضمن أحكامًا لعضوية مجلس الإدارة وانتهائها، واختصاصات الجمعية العامة، وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح.

المادة 1

تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ، وهذا النظام ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.

المادة 2

اسم الشركة: شركة أمانة للتأمين التعاوني "أمانة" (شركة مساهمة سعودية).

المادة 3

غرض الشركة: القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد النارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة . وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.

ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني — ملخصه ومواده | ريحان